responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 418

أو أضافه إلى شيء أي شيء كان كالموجودات و المعلومات أو قرنه ب «من» و مجرورا بها كذلك، و إن عمّم كقوله: «أكبر من كلّ شيء» و إن كان هو المقصود أو لو قال: أكبر من أن يوصف و إن كان هو المقصود، كما رواه الصدوق في معاني الأخبار، عن الصادق (عليه السلام) بطريقين [1] بطلت الصلاة، لوجوب التأسّي، خصوصا في الصلاة و تلقّي العبادات من الشارع، و لم تتلقّ إلّا كذلك.

و للعامّة خلاف في جميع ذلك [2].

و عن أبي علي [3] كراهية تعريف «أكبر» باللام. و من الإخلال بحرف إسقاط همزة «اللّٰه» للوصل بلفظ النيّة أو لا له. قال الشهيد: لأنّ التكبير الوارد من صاحب الشرع إنّما كان يقطع الهمزة، و لا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها، إذ سقوط همزة الوصل من خواص الدرج بكلام متصل، و لا كلام قبل تكبيرة الإحرام، فلو تكلّفه فقد تكلّف ما لا يحتاج إليه، فلا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا [4]، انتهى.

و عن بعض متأخّري الأصحاب: الوصل إذا اقترن بلفظ النيّة، لوجوبه لغة، و كون القطع حينئذ لحنا مع جواز التلفّظ بالنيّة، و القطع أحوط، لأنّه المعهود من الشارع و نوى به، و لفظ النيّة لا اعتداد به شرعا، و إن جاز فهو بحكم المعدوم.

و لمّا وجب التكبير بهذه الصورة كان يجب على الأعجمي التعلّم

مع سعة الوقت و إمكانه، كما يجب عليه تعلّم الفاتحة، خلافا لأبي حنيفة [5] فلم يوجب العربية مطلقا، فإن لم يمكنه التعلّم إلّا بالمسير إلى قرية أو بلد وجب و إن بعد.


[1] معاني الأخبار: ص 11 ح 1 و 2.

[2] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 505.

[3] ذكري الشيعة: ص 178 س 28.

[4] ذكري الشيعة: ص 178 س 31.

[5] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 526.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست