responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 419

قال في نهاية الإحكام: بخلاف التيمّم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة، لأنّه بالتعلّم يعود إلى موضعه و ينتفع به طول عمره، و استصحاب الماء للمستقبل غير ممكن.

قلت: و العمدة ورود الرخصة في التيمّم دونه.

قال: و يجب عليه الصبر إلى آخر الوقت لرجاء التعلّم، و لا يجوز له الصلاة بالترجمة في أوّل الوقت حينئذ، فإن علم انتفاء التعليم في الوقت جاز أن يصلّي بالترجمة في أوّل الوقت، و لو أخّر التعلم مع القدرة لم تصحّ صلاته، بل يجب عليه الإعادة بعد التعلّم [1].

و في التذكرة: بخلاف التيمّم في أوّل الوقت إن جوّزناه، لأنّا لو جوّزنا له التكبير بالعجمية في أوّل الوقت، سقط فرض التكبير بالعربية أصلا، لأنّه بعد أن صلّى لا يلزمه التعلم في هذا الوقت و في الوقت الثاني مثله، بخلاف الماء، فإنّ وجوده لا يتعلّق بفعله [2]، انتهى.

لا يقال: لم لا يجوز أن تصحّ الصلاة و إن أثم بترك التعلّم كما في آخر الوقت.

لأنّا نقول: إن صحّت في أوّل الوقت لم يكن أثم، لأنّ وجوب التعلّم إنّما يتعلّق به في وقت الصلاة كتحصيل الماء و الساتر، فكما لا تصحّ الصلاة عاريا في أوّل الوقت إذا قدر على تحصيل الساتر، و تصحّ في آخره و إن كان فرط في التحصيل، فكذا ما نحن فيه.

فإن ضاق الوقت عن التعلّم أو لم يطاوعه لسانه، أو لم يجد من يعلّمه و لا سبيل إلى المهاجرة للتعلّم أحرم بلغته كما في المبسوط [3] و الشرائع [4] و الجامع [5] و المعتبر [6] و الإصباح [7] وجوبا، كما في نهاية الإحكام قال: لأنّه ركن


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 455- 456.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 113 س 12.

[3] المبسوط: ج 1 ص 103.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 79.

[5] الجامع للشرائع: ص 79.

[6] المعتبر: ج 2 ص 153.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 618.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست