responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 417

الفصل الثالث تكبيرة الإحرام

و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا

بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامة [1]. و أمّا نحو صحيح البزنطي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه [2].

فيحتمل احتمالا ظاهرا أنّه إذا كان متذكّرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما، ثمّ ليكبّر مرّة أخرى للركوع و ليركع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنّه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة [3] و الذكرى [4] و نهاية الإحكام [5] للأصل، فلا حاجة إلى الحمل على التقيّة أو الشكّ، مع أن الأجزاء ينافره.

و صورتها:

«اللّٰه أكبر»، فلو عرّف «أكبر» أو عكس الترتيب، أو أخلّ بحرف، أو قال: الرحمن «اللّٰه الجليل أكبر» أو كبّر بغير العربيّة اختيارا


[1] المجموع: ج 3 ص 290.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 718، ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 2.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 112 س 31.

[4] ذكري الشيعة: ص 178 س 21.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 454.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست