اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 417
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
و هي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا و سهوا
بالإجماع و النصوص، خلافا لبعض العامة [1]. و أمّا نحو صحيح البزنطي أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع، فقال: أجزأه [2].
فيحتمل احتمالا ظاهرا أنّه إذا كان متذكّرا لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقرأ بعده إن لم يكن مأموما، ثمّ ليكبّر مرّة أخرى للركوع و ليركع، إذ ليس عليه أن ينوي بالتكبير أنّه تكبيرة الافتتاح كما في التذكرة [3] و الذكرى [4] و نهاية الإحكام [5] للأصل، فلا حاجة إلى الحمل على التقيّة أو الشكّ، مع أن الأجزاء ينافره.
و صورتها:
«اللّٰه أكبر»، فلو عرّف «أكبر» أو عكس الترتيب، أو أخلّ بحرف، أو قال: الرحمن «اللّٰه الجليل أكبر» أو كبّر بغير العربيّة اختيارا