responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 416

الوقت دون بعض.

و الوجه عندي الصحة مطلقا، لأنّه نوى فرض الوقت، لكنّه زعم خروجه، و هو لا يؤثّر؟.

ه: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّت صلاته

إجماعا، لأنّ الاستدامة ممّا لا يطاق غالبا.

و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة

لمنافاته القربة، عالما أو جاهلا، فإنّه مع العلم خالف الوجه الشرعي عمدا فكيف ينوي القربة؟! و مع الجهل لم يتلّقه من الشارع فلا قربة أيضا، و إن اعتبرنا الوجه في النية كما اختاره المصنف، فالأمر ظاهر في الحالين، و في السهو و النسيان و الخطأ أيضا.

و كذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا لالتحاقه لذلك باللغو من الكلام و الفعل، و لأنّه أدخل فيها ما لم يدخله الشارع، و هو مبطل و إن قلّ الفعل، إلّا مع السهو أو النسيان أو الخطأ. و ما احتمله الشهيد من الصحة لاشتراك الواجب و الندب في الرجحان [1]، و إنّما الاختلاف في المنع من الترك، و هو مؤكّد لا يبطل، فظاهر الفساد.


[1] ذكري الشيعة: ص 178 س 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست