responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 415

و لا التمام و لا القصر في اليومية، فإنّه إن كان حاضرا انصرف إلى التمام و إلّا فإلى القصر. و إن تخيّر بينهما فكذلك لتخيّره بين الإتمام و القصر بعد الشروع، و إن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد، خصوصا إذا نوى التمام فقصّر، و احتمل الشهيد [1] التعرض لأحدهما إذا تخيّر.

د: المحبوس و من بحكمه

إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزأ، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّ المقصود به إنّما هو تعيين الفرض بأنّها فرض اليوم الفلاني ليتميّز عن غيرها و قد حصل، كما إذا نوى فرض ظهر اليوم ظانا أنّه يوم الجمعة و لم يكنه. و في نهاية الإحكام: لأنّه بنى على الأصل [2]. و في التحرير [3] و المنتهى [4] أعاد.

و لو بان عدم الدخول أعاد لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا. و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّه عين الفرض، بأنّها فرض اليوم الفلاني و هو المقصود، و الأصل البراءة من القضاء، لأنّه بأمر جديد.

و أمّا إذا ظهر الخلاف في الوقت، فالوقت سبب وجوب الصلاة، و لم يعلم براءة العهدة منها بما فعله، لأنّه على غير وجهه. و فيه أنّه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا، و إلّا لم يجب الإعادة في الوقت.

و في التحرير [5] و المنتهى الإعادة مطلقا [6]، و احتمل في الإيضاح [7] الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في


[1] ذكري الشيعة: ص 177 س 26.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 451.

[3] تحرير الاحكام: ج 1 ص 37 س 12.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 266 س 34.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 37 س 13.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 266 س 34.

[7] إيضاح الفوائد: ج 1 ص 107.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست