اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 415
و لا التمام و لا القصر في اليومية، فإنّه إن كان حاضرا انصرف إلى التمام و إلّا فإلى القصر. و إن تخيّر بينهما فكذلك لتخيّره بين الإتمام و القصر بعد الشروع، و إن ذهل عنهما عنده أو نوى الضد، خصوصا إذا نوى التمام فقصّر، و احتمل الشهيد [1] التعرض لأحدهما إذا تخيّر.
د: المحبوس و من بحكمه
إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء، فبان الخروج أجزأ، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّ المقصود به إنّما هو تعيين الفرض بأنّها فرض اليوم الفلاني ليتميّز عن غيرها و قد حصل، كما إذا نوى فرض ظهر اليوم ظانا أنّه يوم الجمعة و لم يكنه. و في نهاية الإحكام: لأنّه بنى على الأصل [2]. و في التحرير [3] و المنتهى [4] أعاد.
و لو بان عدم الدخول أعاد لعدم أجزاء الصلاة إذا أوقع جميعها قبل الوقت اتفاقا. و لو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت، لأنّه مكلّف بظنه، و لأنّه عين الفرض، بأنّها فرض اليوم الفلاني و هو المقصود، و الأصل البراءة من القضاء، لأنّه بأمر جديد.
و أمّا إذا ظهر الخلاف في الوقت، فالوقت سبب وجوب الصلاة، و لم يعلم براءة العهدة منها بما فعله، لأنّه على غير وجهه. و فيه أنّه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا، و إلّا لم يجب الإعادة في الوقت.
و في التحرير [5] و المنتهى الإعادة مطلقا [6]، و احتمل في الإيضاح [7] الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في