responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 414

أن تحصل له [1].

قلت: لكنه إذا أراد فعل ما له كيفية مخصوصة كصلاة الحبوة و صلاة الأئمة (عليهم السلام) عيّنها.

قال: و لا بدّ من التعرّض للنفلية على إشكال، ينشأ من الأصالة و الشركة [2].

قلت: العدم أوجه عندي.

قال: و لا يشترط التعرّض لخاصتها، و هي الإطلاق و الانفكاك عن الأسباب و الأوقات، و أمّا معلّقة بوقت أو سبب، و الأقرب اشتراط نيّة الصلاة و التعيين و النفل، فينوي صلاة الاستسقاء و العيد المندوب، و صلاة الليل و راتبة الظهر على إشكال [3] انتهى.

و الأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في بعض ذوات الأسباب كصلاة الطواف و الزيارة و الشكر، دون بعض كالحاجة و الاستخارة، و دون ذوات الأوقات، إلّا أن تكون لها هيئات مخصوصة كصلاة العيد، و الغدير، و المبعث فيضيفها إليها ليتعين.

و لا يشترط التعرّض للنفل إلّا إذا أضافها إلى الوقت، و للوقت فرض و نفل، فلا بد إمّا من التعرّض له أو للعدد ليتميّز فينوي الحاضر في الظهر، مثلا أصلي ركعتين قربة إلى اللّٰه، و في الفجر أصلّي نافلة الفجر.

ج: لا يجب في النيّة التعرّض للاستقبال

أي التوجّه إلى القبلة كما زعمه بعض العامة [4]، للأصل، كما لا يجب التعرّض لها في الشروط ككونه على الطهر، و لا عدد الركعات فيكفي أصلّي فرض الصبح و الصلاة المنذورة، و للطواف و للزيارة إن تكثّرت نوى: أصلّي من المنذورة، و في النفل يكفي أصلي أو أصلي نفلا أو من نافلة الظهر.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 447.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 447.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 447.

[4] المجموع: ج 3 ص 280.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست