responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 413

إليها كما في الذكرى [1] للأصل. و قول الصادق (عليه السلام) لابن أبي يعفور: إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة [2]. و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.

و في المبسوط: إنّه إن تحقّق أنّه نوى، و لا يدري نوى فرضا أو نفلا، استأنف الصلاة احتياطا [3].

و لو لم يعلم شيئا ممّا قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح، و لو شكّ بعد الفراغ أنّه كان نوى الظهر أو العصر، ففي التذكرة احتمال البناء على الظهر، و أن يصلّي أربعا عمّا في ذمته [4]، يعني إن كان ما صلّاه في الوقت المشترك.

و في الذكرى: إنّ الأقرب الأوّل [5].

ب: النوافل المسببة

أي المقيّدة بأسباب خاصّة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد و الاستسقاء و صلاة الزيارة و الطواف ليتميّز المنوي و يتعيّن.

قال في التذكرة: أمّا غير المقيّدة- يعني بسبب و إن تقيّدت بوقت- كصلاة الليل و سائر النوافل، فيكفي نيّة الفعل عن القيد. و قال الشافعي: لا بدّ في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه، و في آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة، و في الوتر لا يضيفها إلى العشاء. و في التعرّض للنفلية إشكال، ينشأ من أصالتها و الشركة [6].

و في نهاية الإحكام: أمّا النوافل فأمّا مطلقة- يعني عن السبب و الوقت- و يكفي فيها نيّة فعل الصلاة، لأنّها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب


[1] ذكري الشيعة: ص 178 س 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 712، ب 2 من أبواب النيّة، ح 3.

[3] المبسوط: ج 1 ص 122.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 111- 112.

[5] ذكري الشيعة: ص 178 س 13.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 111 س 24.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست