اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 413
إليها كما في الذكرى [1] للأصل. و قول الصادق (عليه السلام) لابن أبي يعفور: إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة [2]. و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته.
و في المبسوط: إنّه إن تحقّق أنّه نوى، و لا يدري نوى فرضا أو نفلا، استأنف الصلاة احتياطا [3].
و لو لم يعلم شيئا ممّا قام إليه بطلت صلاته لعدم الترجيح، و لو شكّ بعد الفراغ أنّه كان نوى الظهر أو العصر، ففي التذكرة احتمال البناء على الظهر، و أن يصلّي أربعا عمّا في ذمته [4]، يعني إن كان ما صلّاه في الوقت المشترك.
أي المقيّدة بأسباب خاصّة لا بدّ في النيّة من التعرّض بسببها كالعيد و الاستسقاء و صلاة الزيارة و الطواف ليتميّز المنوي و يتعيّن.
قال في التذكرة: أمّا غير المقيّدة- يعني بسبب و إن تقيّدت بوقت- كصلاة الليل و سائر النوافل، فيكفي نيّة الفعل عن القيد. و قال الشافعي: لا بدّ في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في وجه، و في آخر يشترط في ركعتي الفجر خاصة، و في الوتر لا يضيفها إلى العشاء. و في التعرّض للنفلية إشكال، ينشأ من أصالتها و الشركة [6].
و في نهاية الإحكام: أمّا النوافل فأمّا مطلقة- يعني عن السبب و الوقت- و يكفي فيها نيّة فعل الصلاة، لأنّها أدنى درجات الصلاة، فإذا قصد الصلاة وجب