responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 412

نوى الخروج بذلك، و ضعفه ظاهر كما عرفت.

و يجوز نقل النيّة من صلاة إلى أخرى، و تجزي و تصح الأخرى بهذه النيّة و إن خلى أوّلها عن نيّتها بالنصوص في مواضع كالنقل من الحاضرة إلى الفائتة أو العكس، أو من الحاضرة المتأخّرة إلى المتقدمة، أو [1] من الفريضة إلى النافلة لناسي سورة الجمعة، و لناسي الأذان، و لطالب صلاة الجماعة، و لا نقل من نقل إلى فرض إلّا على قول الشيخ في الصبي يبلغ في الصلاة [2].

فروع ستة:

أ: لو شكّ في إيقاع النيّة بعد الانتقال

من محلّه، و هو الشروع في التكبير لم يلتفت، لقول الصادق (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: إذا خرجت من شيء فدخلت في غيره فشككت فليس بشيء [3].

و في الذكرى: لو شكّ في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، و خصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير [4].

قلت: أمّا على هذا القول فظاهر، و أمّا على غيره فلعلّه لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه، و إنّما تنعقد بتكبير مقرون بالنيّة، و الأصل العدم، و أمّا بعد انعقادها فالأصل الصحة.

و لو شكّ في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النيّة ليقترن بها التكبير، و لو شكّ فيما نواه بعد الانتقال أنّه ظهر أو عصر مثلا، أو أنّه فرض أو نفل، أو أنّه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام


[1] في النسخة المطبوعة من القواعد «والى».

[2] الخلاف: ج 1 ص 306 المسألة 53.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 330، ب 2 من أبواب الوضوء، ح 2. و فيه اختلاف في السند، و الكافي: ج 1 ص 34 ذيل الحديث 2.

[4] و ذكري الشيعة: ص 178 س 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست