responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 379

التذكرة [1]. و المنتهى: لا نعلم فيه خلافا [2].

و يستحب الفصل بينهما

عند علمائنا كما في المعتبر [3] و التذكرة [4] و المنتهى [5] بسكتة كما في خبر ابن فرقد في المغرب [6] أو جلسة كما في كثير من الأخبار [7]، و في المهذب: يمسّ فيها بيده الأرض، أو سجدة أو خطوة [8]. و لم أظفر بخصوصهما بنصّ، و لكن ذكرهما الشيخان [9] و غيرهما، إلّا أنّ السجدة جلسة و زيادة راجحة، أو صلاة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في أخبار [10]. أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمّار [11].

و إلّا في المغرب فيفصل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن فرقد: بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفسا [12]. و لعلّ السرّ فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى سائر الصلوات.

و لكن في خبر إسحاق الجريري، عن الصادق (عليه السلام): من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّٰه [13]. و لعلّ المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة [14] و النهاية [15] و غيرهما. و في الاستبصار: إنّه إن كان أوّل الوقت


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 106 س 1.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 256 س 16.

[3] المعتبر: ج 2 ص 142.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 106 س 1.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 256 س 20.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 632، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 631، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة.

[8] المهذب: ج 1 ص 91. و ليس فيه «يمس فيها الأرض».

[9] المقنعة: ص 101، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 291.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 667، ب 39 من أبواب الأذان و الإقامة.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 631، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 4.

[12] وسائل الشيعة: ج 4 ص 632، ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 7.

[13] المصدر السابق ح 10.

[14] المقنعة: ص 101.

[15] النهاية و نكتها: ج 1 ص 291.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست