اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 378
قلت: لصحيح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يؤذّن و هو يمشي، أو على ظهر دابّته، أو على غير طهور، فقال: نعم، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس [1]. و حسن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) يؤذّن الرجل و هو على غير القبلة، قال: إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس [2].
و لظاهرهما قال المفيد: إنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان [3].
و استثنى السيد في المصباح [4] الشهادتين من [جواز عدم] [5] الاستقبال، و سيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء اللّٰه تعالى. و أوجبه القاضي فيهما في الجماعة [6]، و لم أعرف مستنده.
و يستحب ترك الأعراف في الأواخر
أو آخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر [7] و المنتهى [8] أجمع كما في التذكرة [9]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر خالد بن نجيح: الأذان و الإقامة مجزومان [10]، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: الأذان جزم [11]. و جعله الحلبي من شروطهما [12].
و يستحب التأنّي في الأذان
بإطالة الوقوف و الحدر في الإقامة، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: الأذان ترتيل و الإقامة حدر [13]، و في خبر معاوية بن وهب: أحدر إقامتك حدرا [14]. و في
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 635، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 673، ب 47 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.