responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 378

قلت: لصحيح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يؤذّن و هو يمشي، أو على ظهر دابّته، أو على غير طهور، فقال: نعم، إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس [1]. و حسن الحلبي أنّه سأل الصادق (عليه السلام) يؤذّن الرجل و هو على غير القبلة، قال: إذا كان التشهّد مستقبل القبلة فلا بأس [2].

و لظاهرهما قال المفيد: إنّه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الإمكان [3].

و استثنى السيد في المصباح [4] الشهادتين من [جواز عدم] [5] الاستقبال، و سيأتي القول بوجوبه للإقامة إن شاء اللّٰه تعالى. و أوجبه القاضي فيهما في الجماعة [6]، و لم أعرف مستنده.

و يستحب ترك الأعراف في الأواخر

أو آخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر [7] و المنتهى [8] أجمع كما في التذكرة [9]، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر خالد بن نجيح: الأذان و الإقامة مجزومان [10]، و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن زرارة: الأذان جزم [11]. و جعله الحلبي من شروطهما [12].

و يستحب التأنّي في الأذان

بإطالة الوقوف و الحدر في الإقامة، لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن السري: الأذان ترتيل و الإقامة حدر [13]، و في خبر معاوية بن وهب: أحدر إقامتك حدرا [14]. و في


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 635، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 673، ب 47 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[3] المقنعة: ص 99.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 128.

[5] في ط «عدم جواز».

[6] المهذب: ج 1 ص 89.

[7] المعتبر: ج 2 ص 141.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 256 س 11.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 105 س 41.

[10] وسائل الشيعة: ج 4 ص 639، ب 15 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 4 ص 639، ب 15 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 2.

[12] الكافي في الفقه: ص 121.

[13] وسائل الشيعة: ج 4 ص 653، ب 24 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3.

[14] وسائل الشيعة: ج 4 ص 652، ب 24 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست