responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 380

فصل بجلسة و إلّا فبنفس [1].

و يستحب رفع الصوت به إن كان ذكرا

، و كلّما كان أرفع كان أولى، لأنّه للإعلام و للأخبار [2]، و فيها أنّه يغفر له مدّ صوته، و يوجر عليه، و إن له حسنة بكلّ من صلّى بصوته.

و هذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أوّل الفصل

في الإقامة آكد

، فاستحبابها آكد، و لذا لم يسقط في الجمع [3] و أكثر الضرورات [4].

و في التذكرة: يؤيّده تأكّد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان [5].

و يندرج في استحبابها استحباب إعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة، و استئنافها إذا نام أو أغمي عليه. و كون المقيم عدلا، مبصرا، بصيرا بالوقت آكد لاتصالها بالصلاة، حتى قال الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن صالح: إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة [6]. و في خبر أبي هارون المكفوف: الإقامة من الصلاة [7].

و كذا الطهارة، و القيام، و الاستقبال آكد فيها لذلك و للأخبار [8]، حتى قيل بوجوبها فيها. و قد مضى الكلام في الطهارة و القيام.

و صريح المفيد [9] و السيد في المصباح [10] و الجمل [11] و سلار [12] و ابن


[1] الاستبصار: ج 1 ص 310 ذيل الحديث 1151.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 639، ب 16 من أبواب الأذان و الإقامة.

[3] في ط «الجميع».

[4] في ط «الضروريات».

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 104 س 32.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 636، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 12.

[7] وسائل الشيعة: ج 4 ص 630، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 12.

[8] وسائل الشيعة: ج 4 ص 628، ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة.

[9] المقنعة: ص 99.

[10] نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 128.

[11] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 30.

[12] المراسم: ص 68.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست