اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 377
مثنى [1]. و في خبر أبي الربيع، عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ جبرئيل (عليه السلام) أذّن شفعا و أقام شفعا [2]. و ليس شيء من ذلك نصّا في تثنية التهليل في الآخر، لأنّ الظاهر نفى وحدة سائر الفصول، كما قال به جماعة من العامة [3].
و في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): الأذان و الإقامة مثنى مثنى، و هما اثنان و أربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، و الإقامة عشرون حرفا [4].
و في الناصرية: انّا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل و أخرجناه عن التثنية بالإجماع، و إلّا فلفظ الأخبار يقتضيه [5].
و الترتيب بينهما
و بين أجزاء كلّ منهما شرط فيهما بالإجماع و النصوص [6]، فإن تعمّد خلافه أثم، و إن سهى أتى بما يحصل الترتيب.
و يستحب الاستقبال
فيهما وفاقا للمعظم. و في الذكرى: إجماعا [7]، يعني الإجماع على فضله، لنقله القول بوجوبه في الإقامة، تأسّيا بمؤذّني رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه، و لا يجب للأصل، و خصوصا في صفات المستحبات.
و ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل يفتتح الأذان و الإقامة و هو على غير القبلة ثمّ استقبل القبلة، فقال: لا بأس [8].
قال الشيخان: لكنّه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل [9].
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 649، ب 20 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3.