responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 377

مثنى [1]. و في خبر أبي الربيع، عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ جبرئيل (عليه السلام) أذّن شفعا و أقام شفعا [2]. و ليس شيء من ذلك نصّا في تثنية التهليل في الآخر، لأنّ الظاهر نفى وحدة سائر الفصول، كما قال به جماعة من العامة [3].

و في الهداية: قال الصادق (عليه السلام): الأذان و الإقامة مثنى مثنى، و هما اثنان و أربعون حرفا، الأذان عشرون حرفا، و الإقامة عشرون حرفا [4].

و في الناصرية: انّا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل و أخرجناه عن التثنية بالإجماع، و إلّا فلفظ الأخبار يقتضيه [5].

و الترتيب بينهما

و بين أجزاء كلّ منهما شرط فيهما بالإجماع و النصوص [6]، فإن تعمّد خلافه أثم، و إن سهى أتى بما يحصل الترتيب.

و يستحب الاستقبال

فيهما وفاقا للمعظم. و في الذكرى: إجماعا [7]، يعني الإجماع على فضله، لنقله القول بوجوبه في الإقامة، تأسّيا بمؤذّني رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله، و لأنّ خير المجالس ما استقبل فيه، و لا يجب للأصل، و خصوصا في صفات المستحبات.

و ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل يفتتح الأذان و الإقامة و هو على غير القبلة ثمّ استقبل القبلة، فقال: لا بأس [8].

قال الشيخان: لكنّه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل [9].


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 649، ب 20 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 642، ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 3.

[3] مختصر المزني: ص 12.

[4] الهداية: ص 30.

[5] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 67.

[6] وسائل الشيعة: ج 4 ص 662، ب 33 من أبواب الأذان و الإقامة.

[7] ذكري الشيعة: ص 170 س 29.

[8] قرب الاسناد: ص 86.

[9] المقنعة: ص 99، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 289.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست