responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 373

قوله صلى اللّٰه عليه و آله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يسهموا عليه لفعلوا [1].

و يعتدّ بأذان من ارتد بعده

كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و المهذب [4] و الجامع [5] و الشرائع، للأصل من غير معارض [6]، خلافا للشافعي [7] [8].

و في نهاية الأحكام: لكن يستحب أن لا يعتدّ بأذانه و إقامته، بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله [9].

قلت: للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ.

و إن ارتدّ في الأثناء يستأنف الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط [10] و المهذب [11]، لأنّه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردّة فيه كالصلاة.

و خلافا للمنتهى [12] و التحرير [13] و التذكرة [14] و نهاية الأحكام [15] في وجه، و قضية اعتراض المعتبر، بأنّ دليل الاعتداد إذا ارتدّ بعده جار فيه [16]، و هو بمعنى ما في نهاية الأحكام من: أنّ الردّة إنّما تمنع العبادة كالصلاة و غيرها في الحال، و لا تبطل ما مضى، إلّا إذا اقترن بها الموت، و الصلاة لا يقبل الفصل، و كلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، و يجوز لغيره البناء عليه، لأنّه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى [17] انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.


[1] سنن النسائي: ج 2 ص 23.

[2] المبسوط: ج 1 ص 96.

[3] الخلاف: ج 1 ص 282 المسألة 25.

[4] المهذب: ج 1 ص 90.

[5] الجامع للشرائع: ص 73.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 76.

[7] في ع «للشافعية».

[8] المجموع: ج 3 ص 99.

[9] نهاية الأحكام: ج 1 ص 414.

[10] المبسوط: ج 1 ص 96.

[11] المهذب: ج 1 ص 90.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 257 س 7.

[13] تحرير الاحكام: ج 1 ص 36 س 2.

[14] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 105 س 35.

[15] نهاية الأحكام: ج 1 ص 414.

[16] المعتبر: ج 1 ص 134.

[17] نهاية الأحكام: ج 1 ص 414.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست