اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 373
قوله صلى اللّٰه عليه و آله: لو يعلم الناس ما في الأذان وصف الأوّل ثمّ لم يجدوا إلّا أن يسهموا عليه لفعلوا [1].
و يعتدّ بأذان من ارتد بعده
كما في المبسوط [2] و الخلاف [3] و المهذب [4] و الجامع [5] و الشرائع، للأصل من غير معارض [6]، خلافا للشافعي [7][8].
و في نهاية الأحكام: لكن يستحب أن لا يعتدّ بأذانه و إقامته، بل يعيد غيره الأذان و الإقامة، لأنّ ردّته تورث شبهة في حاله [9].
قلت: للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ.
و إن ارتدّ في الأثناء يستأنف الأذان غيره، أو هو إن عاد وفاقا للمبسوط [10] و المهذب [11]، لأنّه عبادة واحدة، فتبطل بعروض الردّة فيه كالصلاة.
و خلافا للمنتهى [12] و التحرير [13] و التذكرة [14] و نهاية الأحكام [15] في وجه، و قضية اعتراض المعتبر، بأنّ دليل الاعتداد إذا ارتدّ بعده جار فيه [16]، و هو بمعنى ما في نهاية الأحكام من: أنّ الردّة إنّما تمنع العبادة كالصلاة و غيرها في الحال، و لا تبطل ما مضى، إلّا إذا اقترن بها الموت، و الصلاة لا يقبل الفصل، و كلّ موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه، و يجوز لغيره البناء عليه، لأنّه يجوز صلاة واحدة بإمامين، ففي الأذان أولى [17] انتهى. لكن بناء الغير عليه كالتراسل.