اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 374
و لو نام أو أغمي عليه في الأثناء
استحب له الاستئناف كما في المبسوط [1] و المهذب [2] و الشرائع [3]، لخروجه عن التكليف، كذا في التذكرة [4]، و لا يجدي.
و يجوز البناء كما في الثلاثة [5] و الجامع [6]، أي إن حصلت الموالاة عادة كما في التحرير [7] و المنتهى [8] و نهاية الأحكام، أي لا يطول الفصل بحيث لا يذكر، بأنّ الثاني مبني على الأوّل للأصل.
قال في نهاية الأحكام: و يحتمل في الإغماء الاستئناف و إن قصر، لخروجه [9]، و لا يجدي عندي، خصوصا الفرق بينه و بين النوم، و كما يجوز له البناء عليه يجوز لغيره كما في المبسوط [10].
المطلب الثالث في كيفيته
أي كلّ من الأذان و الإقامة أو الأذان بالمعنى الأعم.
الأذان ثمانية عشر فصلا
كما عليه معظم الأصحاب و الأخبار [11]التكبير أربع مرات و بعدها كلّ واحد من الشهادة بالتوحيد و الرسالة مع تقديم الأوّل، ثمّ الدعاء إلى الصلاة، ثمّ إلى الفلاح، ثمّ إلى خير العمل، ثمّ التكبير، ثمّ التهليل مرّتان مرّتان.