responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 372

الأحكام [1]. و كذا إذا لم يكن اللاحق متطهّرا أو متهيّئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذّن لمن لم يسمع السابق.

و يكره التراسل

بأن يبني مؤذّن على فصل آخر، و عليه حمل ما سمعته عن المبسوط [2]. و في المعتبر [3] و المنتهى، و ذلك لنقصان أذان كلّ [4].

و لو أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و تشاحّوا قدّم الأعلم كما في الشرائع [5] أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.

و الشهيد قدّم العدل على غيره، و مع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له. قال: و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثمّ الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت، ثمّ الأندى صوتا، ثمّ من يرتضيه الجماعة و الجيران [6].

و في التذكرة [7] و نهاية الأحكام قدّم من كان أعلى صوتا و أبلغ في معرفة الوقت، و أشدّ محافظة عليه، و من يرتضيه الجيران، و الأعف عن النظر [8]. و في التحرير [9] و المنتهى قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة [10]، و المعنى واضح.

و مع التساوي القرعة كما في المبسوط [11] و المهذب [12] و الجامع [13]، لأنّها لكلّ مجهول و مشكل. و لما روي من قوله صلى اللّٰه عليه و آله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان و الغد و إلى الجمعة و الصف الأوّل [14]. و ما روي من


[1] نهاية الأحكام: ج 1 ص 425.

[2] المبسوط: ج 1 ص 98.

[3] المعتبر: ج 2 ص 133.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 259 س 13.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 77.

[6] ذكري الشيعة: ص 172 س 21.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 108 س 13.

[8] نهاية الأحكام: ج 1 ص 425.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 35 س 32.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 259 س 10.

[11] المبسوط: ج 1 ص 98.

[12] المهذب: ج 1 ص 91.

[13] الجامع للشرائع: ص 72.

[14] مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 303.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست