اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 372
الأحكام [1]. و كذا إذا لم يكن اللاحق متطهّرا أو متهيّئا للصلاة عند أذان السابق، أو أذّن لمن لم يسمع السابق.
و يكره التراسل
بأن يبني مؤذّن على فصل آخر، و عليه حمل ما سمعته عن المبسوط [2]. و في المعتبر [3] و المنتهى، و ذلك لنقصان أذان كلّ [4].
و لو أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزقه من بيت المال، فحضرت جماعة و تشاحّوا قدّم الأعلم كما في الشرائع [5] أي بالأوقات اتفقوا عدالة أو فسقا أم اختلفوا لرجحان العلم.
و الشهيد قدّم العدل على غيره، و مع التساوي الأعلم. قال: لأمن الغلط معه و لتقليد أرباب الأعذار له. قال: و منه يعلم تقديم المبصر على المكفوف. قال: ثمّ الأشدّ محافظة على الأذان في الوقت، ثمّ الأندى صوتا، ثمّ من يرتضيه الجماعة و الجيران [6].
و في التذكرة [7] و نهاية الأحكام قدّم من كان أعلى صوتا و أبلغ في معرفة الوقت، و أشدّ محافظة عليه، و من يرتضيه الجيران، و الأعف عن النظر [8]. و في التحرير [9] و المنتهى قدّم من اجتمع فيه الصفات المرجّحة [10]، و المعنى واضح.
و مع التساوي القرعة كما في المبسوط [11] و المهذب [12] و الجامع [13]، لأنّها لكلّ مجهول و مشكل. و لما روي من قوله صلى اللّٰه عليه و آله: ثلاثة لو علمت أمتي ما فيها لضربت عليها بالسهام: الأذان و الغد و إلى الجمعة و الصف الأوّل [14]. و ما روي من