اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 371
واحدة جاز لهم ذلك كما في الشرائع [1] و المبسوط و فيه: كلّ في زاوية من المسجد، لأنّه لا مانع منه [2]، و كذا التذكرة [3] و نهاية الأحكام و فيهما: إنّه لا انحصار في أربعة: للعموم [4]. و عن شرح النهاية لأبي علي الزائد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا [5].
و في الخلاف: إجماع الفرقة على ما رووه من أن الأذان الثالث بدعة، قال:
فدلّ ذلك على جواز الاثنين، و المنع عمّا زاد على ذلك [6]. لكن ما قبله يجوز أن يريد المنع منه إذا ترتّبوا. ثمّ في المبسوط: أذان اثنين في موضع واحد و جماعة إذا أذّن كلّ في زاوية من المسجد [7].
و لو اتسع الوقت ترتّبوا بأن أذّن واحد فصاعدا بعد آخر فصاعدا جاز، و كأنّه [8] أفضل كما في الشرائع [9]، لأنّه تكرير للإعلام، و إعلام لمن لم يسمع السابق.
و في الخلاف: إنّ الاجتماع أفضل [10]، و لعلّه تكون الوحدة أظهر، و ليجتمع شهادة عدلين بالوقت، و لأنّ الترتيب ربّما يشوش على السامعين.
و في المبسوط: فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون و لا مستحب [11].
قال في التذكرة: و هو جيّد لما فيه من تأخير الصلاة عن وقتها. نعم، لو احتيج إلى ذلك، لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين، فالوجه الجواز [12]. و نحوه نهاية