responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 370

يحصل بهم الكفاية و يتأدّى الشعار، و لو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، و رزق الكلّ لئلّا تتعطّل المساجد، و لو قصر بيت المال بدأ بالأهم و هو رزق مؤذّن الجامع، و أذان صلاة الجمعة أهم من غيره [1]، انتهى.

و ليكن الرزق من مال المصالح كما في المبسوط [2] و الخلاف دون الأخماس و الصدقات. قال الشيخ: لأنّ لذلك أقواما مخصوصين [3].

و في المنتهى: و الأقرب أنّ أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، و في الأجرة نظر [4]. يعني من بيت المال.

و أجازها القاضي [5] و المحقّق [6]، و عليها نزل ظاهر المبسوط في التحرير [7].

و نصّ القاضي على أنّه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه إلّا من بيت المال [8]. و لا يظهر له وجه، فإنّه إن جاز أخذ الأجرة منه فأولى أن يجوز من غيره، و إن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه.

و أمّا المبسوط و المنتهى و الشرائع فليست نصّا في تحريم الأجرة عليه من غيره، و يمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.

و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران

لما عرفت من اشتراط العقل فيه، و لعدم صحة عبادتهما. و في نهاية الأحكام: أمّا السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظا، للأمر عليه، و لو كان في أوّل النشوة و مبادئ النشاط صحّ أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده [9].

و لو تعدّدوا

في مكان واحد أذّنوا جميعا أذان الإعلام بصلاة


[1] نهاية الأحكام: ج 1 ص 127.

[2] المبسوط: ج 1 ص 98.

[3] الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 36.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 163 س 23.

[5] المهذب: ج 1 ص 91.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 75.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 36 س 10.

[8] المهذب: ج 1 ص 90.

[9] نهاية الأحكام: ج 1 ص 420.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست