اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 370
يحصل بهم الكفاية و يتأدّى الشعار، و لو أمكن احتمل الاقتصار على رزق واحد نظرا لبيت المال، و رزق الكلّ لئلّا تتعطّل المساجد، و لو قصر بيت المال بدأ بالأهم و هو رزق مؤذّن الجامع، و أذان صلاة الجمعة أهم من غيره [1]، انتهى.
و ليكن الرزق من مال المصالح كما في المبسوط [2] و الخلاف دون الأخماس و الصدقات. قال الشيخ: لأنّ لذلك أقواما مخصوصين [3].
و في المنتهى: و الأقرب أنّ أخذ الرزق عليه من بيت المال سائغ، و في الأجرة نظر [4]. يعني من بيت المال.
و أجازها القاضي [5] و المحقّق [6]، و عليها نزل ظاهر المبسوط في التحرير [7].
و نصّ القاضي على أنّه لا يجوز له أخذ الأجرة عليه إلّا من بيت المال [8]. و لا يظهر له وجه، فإنّه إن جاز أخذ الأجرة منه فأولى أن يجوز من غيره، و إن لم يجز من غيره فأولى أن لا يجوز منه.
و أمّا المبسوط و المنتهى و الشرائع فليست نصّا في تحريم الأجرة عليه من غيره، و يمكن حمل كلام القاضي على الرزق منه.
و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران
لما عرفت من اشتراط العقل فيه، و لعدم صحة عبادتهما. و في نهاية الأحكام: أمّا السكران المخبط فالأقرب إلحاقه بالمجنون تغليظا، للأمر عليه، و لو كان في أوّل النشوة و مبادئ النشاط صحّ أذانه كسائر تصرفاته، لانتظام قصده [9].