responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 369

أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا [1].

و ما أرسله الصدوق من أنّه أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين و اللّٰه إنّي لأحبّك، فقال له: و لكني أبغضك، قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [2].

و في الخلاف: الإجماع عليه [3]، و كرهه السيد، للأصل و ضعف الخبرين [4]، و استوجهه الشهيد في الذكرى [5]. و يحتمل إرادته التحريم كما في المختلف [6].

قال في نهاية الأحكام: فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، و لا يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذّن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كلّ شهر بكذا. قال: و لا يدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، و لا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإنّ فيه كلفة بمراعاة الوقت [7] انتهى.

و يجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف [8] مع عدم المتطوّع كما في المبسوط [9]. قال في التذكرة: إجماعا لحاجة المسلمين إليه، و قال إذا وجد الأمين المتطوّع لم يرزق- يعني الإمام- أحدا، و لو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل، و لا بأس، و لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذّن واحد رزق ما تندفع به الحاجة [10].

و في نهاية الأحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوّع و وجد فاسق يتطوّع:

و لو وجد أمينا متطوّعا و هنا آخر أحسن صوتا منه، ففي جواز رزقه احتمال. قال:

و لو تعدّدت المساجد، و لم يمكن جمع الناس في واحد، رزق عددا من المؤذّنين


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 666، ب 38 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 178 ح 3674.

[3] الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 36.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 134.

[5] ذكري الشيعة: ص 173 س 4.

[6] مختلف الشيعة: ج 2 ص 134.

[7] نهاية الأحكام: ج 1 ص 428.

[8] الخلاف: ج 1 ص 290 المسألة 36.

[9] المبسوط: ج 1 ص 98.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 109 س 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست