اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 369
أضعف من خلفك، و لا تتخذن مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا [1].
و ما أرسله الصدوق من أنّه أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أمير المؤمنين و اللّٰه إنّي لأحبّك، فقال له: و لكني أبغضك، قال: و لم؟ قال: لأنّك تبغي في الأذان كسبا، و تأخذ على تعليم القرآن أجرا [2].
و في الخلاف: الإجماع عليه [3]، و كرهه السيد، للأصل و ضعف الخبرين [4]، و استوجهه الشهيد في الذكرى [5]. و يحتمل إرادته التحريم كما في المختلف [6].
قال في نهاية الأحكام: فإذا استأجره افتقر إلى بيان المدة، و لا يكفي أن يقول: استأجرتك لتؤذّن في هذا المسجد في أوقات الصلاة كلّ شهر بكذا. قال: و لا يدخل الإقامة في الاستئجار للأذان، و لا يجوز الاستئجار على الإقامة، إذ لا كلفة فيها، بخلاف الأذان فإنّ فيه كلفة بمراعاة الوقت [7] انتهى.
و يجوز الرزق من بيت المال كما في الخلاف [8]مع عدم المتطوّع كما في المبسوط [9]. قال في التذكرة: إجماعا لحاجة المسلمين إليه، و قال إذا وجد الأمين المتطوّع لم يرزق- يعني الإمام- أحدا، و لو وجد الفاسق قال الشافعي: جاز أن يرزق العدل، و لا بأس، و لو احتاج البلد إلى أكثر من مؤذّن واحد رزق ما تندفع به الحاجة [10].
و في نهاية الأحكام بعد القطع برزق الأمين إذا لم يتطوّع و وجد فاسق يتطوّع:
و لو وجد أمينا متطوّعا و هنا آخر أحسن صوتا منه، ففي جواز رزقه احتمال. قال:
و لو تعدّدت المساجد، و لم يمكن جمع الناس في واحد، رزق عددا من المؤذّنين
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 666، ب 38 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 1.