responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 368

المراسم [1] و المعتبر [2]، و لذا قال الشيخ في النهاية: و لا يقيم إلّا و هو قائم مع الاختيار [3].

نعم، في خبر يونس الشيباني، عن الصادق (عليه السلام): الرخصة في الإقامة و هو ماش إلى الصلاة [4].

و في المقنع: و إن كنت إماما فلا تؤذّن إلّا من قيام [5]. و قال المفيد: لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه، و كان طول القيام يتبعه و يضرّه، أو كان راكبا جادّا في مسيره، و لمثل ذلك من الأسباب، و لا يجوز له الإقامة إلّا و هو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار [6].

و في المهذب: وجوب القيام و الاستقبال فيهما على من صلّى جماعة إلّا لضرورة [7].

و يستحب القيام على علوّ

كما في المبسوط [8] و كتب المحقّق [9]، لأنّه أبلغ في الإبلاغ. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان و هو في المحاسن صحيح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إنّه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان [10]. و في نهاية الأحكام [11] و التذكرة الإجماع عليه [12].

و تحرم الأجرة عليه

وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة


[1] المراسم: ص 68.

[2] المعتبر: ج 2 ص 128.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 289.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 635، ب 13 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 9.

[5] المقنع: ص 27.

[6] المقنعة: ص 99.

[7] المهذب: ج 1 ص 89.

[8] المبسوط: ج 1 ص 96.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 75، المختصر النافع: ص 27، المعتبر: ج 2 ص 128.

[10] المحاسن: ص 50 ح 67.

[11] نهاية الأحكام: ج 1 ص 424.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 107 السطر الأخير.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست