اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 368
المراسم [1] و المعتبر [2]، و لذا قال الشيخ في النهاية: و لا يقيم إلّا و هو قائم مع الاختيار [3].
نعم، في خبر يونس الشيباني، عن الصادق (عليه السلام): الرخصة في الإقامة و هو ماش إلى الصلاة [4].
و في المقنع: و إن كنت إماما فلا تؤذّن إلّا من قيام [5]. و قال المفيد: لا بأس أن يؤذّن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا في جسمه، و كان طول القيام يتبعه و يضرّه، أو كان راكبا جادّا في مسيره، و لمثل ذلك من الأسباب، و لا يجوز له الإقامة إلّا و هو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار [6].
و في المهذب: وجوب القيام و الاستقبال فيهما على من صلّى جماعة إلّا لضرورة [7].
و يستحب القيام على علوّ
كما في المبسوط [8] و كتب المحقّق [9]، لأنّه أبلغ في الإبلاغ. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان و هو في المحاسن صحيح عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله إنّه كان يقول: إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان [10]. و في نهاية الأحكام [11] و التذكرة الإجماع عليه [12].
و تحرم الأجرة عليه
وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صلّيت فصلّ صلاة