responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 335

كراهيتها [1].

و التذهيب أو بشيء من الصور

كما هو المشهور، لتظافر النهي عن التصوير و التمثيل و تصوير البيوت مطلقا، و الأمر بمحو الصور، و أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.

و في الجامع [2] و الدروس [3] و الذكرى [4] و النفلية [5] الكراهية. و في البيان:

كراهية التصوير بمثل الشجر، و أنّ الأقرب تحريم الزخرفة و النقش و التصوير بما فيه روح [6].

و عن عمرو بن جميع أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال: أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [7].

و يحرم بيع آلتها

كما في المبسوط [8] و الإصباح [9] و الجامع [10] و الشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها، إلّا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف [11].

و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق

لأنّها موقوفة مؤبّد العبادة مخصوصة فلا تزال.

و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما

أي ملك أو طريق، أمّا فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى اللّٰه عليه و آله و مبعث عيسى (عليه السلام) و بالجملة حيث يصحّ


[1] الجامع للشرائع: ص 101.

[2] الجامع للشرائع: ص 101.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 156 درس 32.

[4] ذكري الشيعة: ص 156 س 21.

[5] النفلية: ص 143.

[6] البيان: ص 67 و ليس فيه «و إن».

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 493- 494، ب 15 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[8] المبسوط: ج 1 ص 160.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 628.

[10] الجامع للشرائع: ص 102.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 127.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست