كما هو المشهور، لتظافر النهي عن التصوير و التمثيل و تصوير البيوت مطلقا، و الأمر بمحو الصور، و أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة.
و في الجامع [2] و الدروس [3] و الذكرى [4] و النفلية [5] الكراهية. و في البيان:
كراهية التصوير بمثل الشجر، و أنّ الأقرب تحريم الزخرفة و النقش و التصوير بما فيه روح [6].
و عن عمرو بن جميع أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الصلاة في المساجد المصوّرة، فقال: أكره ذلك، و لكن لا يضرّكم ذلك اليوم، و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك [7].
و يحرم بيع آلتها
كما في المبسوط [8] و الإصباح [9] و الجامع [10] و الشرائع يعنون ما جرى عليه الوقف منها، إلّا أن تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف [11].
و يحرم اتخاذها أي إدخالها و جعلها أو بعضها في ملك أو طريق
لأنّها موقوفة مؤبّد العبادة مخصوصة فلا تزال.
و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس فيهما
أي ملك أو طريق، أمّا فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى اللّٰه عليه و آله و مبعث عيسى (عليه السلام) و بالجملة حيث يصحّ