responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 336

التقرّب في وقفها فظاهر، و غيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف.

و يشترطه المصنّف في الكتاب: و البيع كما في التبيان [1] و الجمع [2] لليهود، و حكي عن مجاهد [3] و أبي العالية [4]، و عليه خبر زرارة في سدل الرداء [5]، لكن لا يعلم المفسّر.

و في العين: البيعة كنيسة النصارى [6]، و نحوه الصحاح [7] و المفردات للراغب [8]. و في الديوان أيضا: إنّ الكنيسة للنصارى [9]. و التهذيب للأزهري: أنّها لليهود [10]. و في فقه اللغة للثعالبي: أنّها لليهود و البيعة للنصارى [11]. و قال المطرزي:

و أمّا كنيسة اليهود و النصارى لمتعبّدهم [12]. و تعريب كنشت عن الأزهري، و هي تقع على بيعة النصارى و صلاة اليهود [13]. و قال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبّد للكفار [14]. و قال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبّد اليهود، و يطلق أيضا على المتعبّد النصارى [15].

و يحرم إدخال النجاسة إليها

كما في كتب المحقق [16]،


[1] التبيان: ج 7 ص 321.

[2] مجمع البيان: ج 7 ص 87.

[3] الحاكي هو صاحب التبيان: ج 7 ص 321.

[4] لم نعثر عليه.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[6] العين: ج 2 ص 265 مادة «بيع».

[7] الصحاح: ج 3 ص 1189 مادة «بيع» و ليس فيه «كنيسة».

[8] لم نعثر عليه.

[9] ديوان الأدب: ج 1 ص 431 مادة «فعيلة».

[10] تهذيب اللغة: ج 3 ص 239 مادة «باع».

[11] فقه اللغة: ص 304.

[12] لا يوجد لدينا كتابه.

[13] تهذيب اللغة: ج 10 ص 64 مادة «كنس».

[14] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني ج 2 ص 120 مادة «كنس».

[15] المصباح المنير: ج 2 ص 744 مادة «كنس».

[16] المعتبر: ج 2 ص 451.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست