اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 336
التقرّب في وقفها فظاهر، و غيرها كذلك إن لم نشترط التقرّب في الوقف.
و يشترطه المصنّف في الكتاب: و البيع كما في التبيان [1] و الجمع [2] لليهود، و حكي عن مجاهد [3] و أبي العالية [4]، و عليه خبر زرارة في سدل الرداء [5]، لكن لا يعلم المفسّر.
و في العين: البيعة كنيسة النصارى [6]، و نحوه الصحاح [7] و المفردات للراغب [8]. و في الديوان أيضا: إنّ الكنيسة للنصارى [9]. و التهذيب للأزهري: أنّها لليهود [10]. و في فقه اللغة للثعالبي: أنّها لليهود و البيعة للنصارى [11]. و قال المطرزي:
و أمّا كنيسة اليهود و النصارى لمتعبّدهم [12]. و تعريب كنشت عن الأزهري، و هي تقع على بيعة النصارى و صلاة اليهود [13]. و قال النووي في التهذيب: الكنيسة المتعبّد للكفار [14]. و قال الفيومي في المصباح: الكنيسة متعبّد اليهود، و يطلق أيضا على المتعبّد النصارى [15].