اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 333
في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال، لدخولها في خبر القداح [1]. و فصّل بينهما لئلّا يتوهّم اختصاصه بالمساجد، و الأخبار بالنهي عنه، و كراهته كثيرة.
و يحرم الزخرفة
وفاقا للمشهور، و هي التزيين كما في الجمهرة [2] و تهذيب اللغة [3] و الغريبين [4]، من الزخرف و هو كما في المحيط الزينة [5]، و حكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال: و يقال: الزخرف الذهب [6]، و قال الهروي: كمال حسن الشيء [7]، و يقال للذهب الزخرف، و قال الراغب: الزخرف الزينة المزوّقة، و منه قيل: الذهب زخرف [8]. و في العين [9] و المجمل [10] و المقاييس [11] و الصحاح: إنّه الذهب [12].
و عليه يحتمل أن يريد بها نقشها بالذهب خاصة، و النهاية [13] و المبسوط [14] و السرائر [15] و الإصباح [16] صريحة في تحريم أن يكون مزخرفة أو مذهّبة، و لم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصّا، و لعلّه للإسراف. و في المعتبر [17] و غيره الاستدلال بأنّه بدعة، لم تكن في عهد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 504، ب 24 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.
[2] راجع جمهرة اللغة: ج 3 ص 332 و ليس فيه «التزيين».