اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 332
و إنشاد الشعر
أي رفع الصوت به كما في تهذيب اللغة [1] و الغريبين [2] و المقاييس [3]، و يظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها، لخبر المناهي [4].
و قوله صلى اللّٰه عليه و آله في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم: من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فضّ اللّٰه فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن [5].
و قد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم و مراثيهم (عليهم السلام) و هجاء أعدائهم، و شواهد العربية. و يؤيّده صحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به [6].
و سأله (عليه السلام) علي بن جعفر عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال: لا بأس [7]. فأمّا المراد نفي الحرمة، أو شعر لا بأس به.
و رفع الصوت
للأخبار [8]، و شغله عن العبادة و منافاته السكينة و الوقار.
و قال ابن إدريس [9] و الجنيد: إلّا بذكر اللّٰه [10]، و الأخبار و الفتاوى مطلقه مع وجوب الجهر، أو استحبابه في بعض القراءة و الأذكار و الأذان و الإقامة. فأمّا المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كلّ، فيختلف باختلاف الأنواع، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات، إلّا أنّ الظاهر أنّ أذان الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى.
و الدخول فيها مع رائحة الثوم و البصل و شبهه للأخبار [11].