responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 332

و إنشاد الشعر

أي رفع الصوت به كما في تهذيب اللغة [1] و الغريبين [2] و المقاييس [3]، و يظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها، لخبر المناهي [4].

و قوله صلى اللّٰه عليه و آله في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم: من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا: فضّ اللّٰه فاك، إنّما نصبت المساجد للقرآن [5].

و قد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم و مراثيهم (عليهم السلام) و هجاء أعدائهم، و شواهد العربية. و يؤيّده صحيح علي بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن إنشاد الشعر في الطواف، فقال: ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به [6].

و سأله (عليه السلام) علي بن جعفر عن الشعر أ يصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال: لا بأس [7]. فأمّا المراد نفي الحرمة، أو شعر لا بأس به.

و رفع الصوت

للأخبار [8]، و شغله عن العبادة و منافاته السكينة و الوقار.

و قال ابن إدريس [9] و الجنيد: إلّا بذكر اللّٰه [10]، و الأخبار و الفتاوى مطلقه مع وجوب الجهر، أو استحبابه في بعض القراءة و الأذكار و الأذان و الإقامة. فأمّا المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كلّ، فيختلف باختلاف الأنواع، فالعادة في الأذان غيرها في القراءات، إلّا أنّ الظاهر أنّ أذان الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى.

و الدخول فيها مع رائحة الثوم و البصل و شبهه للأخبار [11].

و يكره التنعل قائما بل قاعدا

في المساجد و غيرها، و إنّما ذكر


[1] تهذيب اللغة: ج 11 ص 323 مادة «نشد».

[2] لا يوجد لدينا.

[3] مقاييس اللغة: ج 5 ص 430 مادة «نشد».

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 8 ح 4968.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 492- 493، ب 14 من أبواب المساجد، ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 464، ب 54 من أبواب الطواف، ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 492- 493، ب 14 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحكام المساجد.

[9] السرائر: ج 1 ص 279.

[10] لم نعثر عليه.

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 501- 503، ب 22 من أبواب أحكام المساجد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست