responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 327

فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه [1].

و قصع القمل

كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و الإصباح [4] و الشرائع [5] و الجامع [6]، أي قتله على أرضها للاستخفاف و الاستقذار، و لم نجد به نصّا، و لذا قال الشهيد: قاله الجماعة [7]. و إذا قصعة فيدفنه ليزول استنفار المصلّين.

و سلّ السيف

فيها للنهي [8] عنه في خبر المناهي [9]. و في خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [10].

و بري النبل

للأخبار [11] و سائر الصناعات فيها كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و غيرهما، لتعليل أخبار النبل [14] و إنشاد الضالّة بأنّها إنّما بنيت لغير ذلك.

و كشف العورة

فيها كما في السرائر [15] و كتب المحقق [16]، لأنّه استخفاف بها. و في النهاية: لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرّة، فانّ جميعه من العورة [17]. و قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: كشف السرة و الفخذ


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 498، ب 19 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

[3] المبسوط: ج 1 ص 161.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 628.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

[6] الجامع للشرائع: ص 101.

[7] ذكري الشيعة: ص 157 س 7.

[8] في ط و س و ك «المنهي».

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 8 ح 4968.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 495، ب 17 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[11] المصدر السابق، أحاديث الباب.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

[13] المبسوط: ج 1 ص 161.

[14] وسائل الشيعة: ج 3 ص 495، ب 17 من أبواب أحكام المساجد.

[15] السرائر: ج 1 ص 280.

[16] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 453.

[17] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست