اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 327
فيما بين الركن اليماني و الحجر الأسود و لم يدفنه [1].
و قصع القمل
كما في النهاية [2] و المبسوط [3] و الإصباح [4] و الشرائع [5] و الجامع [6]، أي قتله على أرضها للاستخفاف و الاستقذار، و لم نجد به نصّا، و لذا قال الشهيد: قاله الجماعة [7]. و إذا قصعة فيدفنه ليزول استنفار المصلّين.
و سلّ السيف
فيها للنهي [8] عنه في خبر المناهي [9]. و في خبر محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)[10].
و بري النبل
للأخبار [11]و سائر الصناعات فيها كما في النهاية [12] و المبسوط [13] و غيرهما، لتعليل أخبار النبل [14] و إنشاد الضالّة بأنّها إنّما بنيت لغير ذلك.
و كشف العورة
فيها كما في السرائر [15] و كتب المحقق [16]، لأنّه استخفاف بها. و في النهاية: لا يجوز كشف العورة و لا الركبة و الفخذ و السرّة، فانّ جميعه من العورة [17]. و قال النبي صلى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: كشف السرة و الفخذ
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 498، ب 19 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.