اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 328
و الركبة في المسجد من العورة [1]. و الذي أفهمه منه استحباب سترها و قبح كشفها في المسجد، كما في الجامع [2] و إذا قبح كشفها فالعورة أولى.
و رمي الحصى فيها خذفا
كما في الجامع [3]، لأنّه استخفاف بها، فإنّه لعب. و لخبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط [4]. و لظاهرة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز [5]. و أطلق في الشرائع الرمي بها [6]. و استيفاء القول في معنى الخذف بإعجام الحروف في الحجّ.
قيل: هذا فيمن يخاف منه، فأمّا من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها.
و إنفاذ الأحكام
كما في كتب المحقق [9]، لأنّها بنيت لغيرها، و لأنّ الترافع يقضي إلى التشاجر و رفع الأصوات و التكاذب و الخوض في الباطل، و قد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها. و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت [10]. و للخبر عبّر الشيخ في النهاية [11] و المبسوط [12]
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 515، ب 37 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.