responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 328

و الركبة في المسجد من العورة [1]. و الذي أفهمه منه استحباب سترها و قبح كشفها في المسجد، كما في الجامع [2] و إذا قبح كشفها فالعورة أولى.

و رمي الحصى فيها خذفا

كما في الجامع [3]، لأنّه استخفاف بها، فإنّه لعب. و لخبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد فقال: ما زالت تلعنه حتى وقعت، ثمّ قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط [4]. و لظاهرة قال الشيخ في النهاية: لا يجوز [5]. و أطلق في الشرائع الرمي بها [6]. و استيفاء القول في معنى الخذف بإعجام الحروف في الحجّ.

و البيع و الشراء

فيها لأنّها بنيت لغيرها، و للأخبار [7].

و تمكين المجانين و الصبيان

للأخبار [8]، و خوف التلويث.

قيل: هذا فيمن يخاف منه، فأمّا من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على إتيانها.

و إنفاذ الأحكام

كما في كتب المحقق [9]، لأنّها بنيت لغيرها، و لأنّ الترافع يقضي إلى التشاجر و رفع الأصوات و التكاذب و الخوض في الباطل، و قد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها. و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت [10]. و للخبر عبّر الشيخ في النهاية [11] و المبسوط [12]


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 515، ب 37 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[2] الجامع للشرائع: ص 101.

[3] الجامع للشرائع: ص 101.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 514، ب 36 من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 342.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحكام المساجد.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 507، ب 27 من أبواب أحكام المساجد.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 452.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 507، ب 27، من أبواب أحكام المساجد، ح 1.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 341.

[12] المبسوط: ج 1 ص 161.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست