اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 322
تظليل خاص، أو في بعض البلدان، و إلّا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحرّ و القر [1].
و يكره الشرف
للخبر [2]، و في النهاية: لا يجوز [3]، بل تبنى جما، و يكره جعل المنارة في وسطها، بل تجعل مع الحائط وفاقا للمشهور، و في النهاية: لا يجوز [4]، و الأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد و جعله مسجدا.
و يكره تعليتها
على الحائط، بل تسوّى معه، للخبر [5]، و التحرّز عن اشراف من يعلوها على الدور. و في السرائر: على ما روي في الأخبار [6].
و الذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا يرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [7].
و هي دليل للحكمين. و ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد (عليه السلام) قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر و المقاصير التي في المساجد [8].
و جعلها طريقا
يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنّه هتك لحرمتها، و الأخبار شاهدة باحترامها [9]، و تجنبها [10] النخامة [11]، و التجارة، و سائر