responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 322

تظليل خاص، أو في بعض البلدان، و إلّا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحرّ و القر [1].

و يكره الشرف

للخبر [2]، و في النهاية: لا يجوز [3]، بل تبنى جما، و يكره جعل المنارة في وسطها، بل تجعل مع الحائط وفاقا للمشهور، و في النهاية: لا يجوز [4]، و الأمر كذلك إن بنيت بعد بناء المسجد و جعله مسجدا.

و يكره تعليتها

على الحائط، بل تسوّى معه، للخبر [5]، و التحرّز عن اشراف من يعلوها على الدور. و في السرائر: على ما روي في الأخبار [6].

و الذي ظفرت به خبر السكوني، عن الصادق (عليه السلام): إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثمّ قال: لا يرفع المنارة إلّا مع سطح المسجد [7].

و هي دليل للحكمين. و ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد (عليه السلام) قال: إذا خرج القائم يأمر بهدم المنائر و المقاصير التي في المساجد [8].

و جعلها طريقا

يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها، لأنّه هتك لحرمتها، و الأخبار شاهدة باحترامها [9]، و تجنبها [10] النخامة [11]، و التجارة، و سائر


[1] ذكري الشيعة: ص 156 س 30.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 494، ب 15 من أبواب أحكام المساجد، ح 2 و 4.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 487، ب 9 من أبواب أحكام المساجد.

[6] السرائر 6 ج 1 ص 278.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحكام المساجد، ح 2.

[8] الغنية: ص 123.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 485، ب 7 من أبواب أحكام المساجد.

[10] في ع «تجنيبها».

[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 499، ب 20 من أبواب أحكام المساجد.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست