responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 321

و اختار المصنف هذا الخبر، لاشتماله على مساجد سائر البلاد و القرى و البوادي، و أغفل ذكر الحرمين و مسجد الكوفة و سائر المساجد المخصوصة لشهرة أخبارها و خروج ذكرها عن غرض الكتاب.

و يكره تعلية المساجد، بل يبني وسطا

كما في النهاية [1] و المبسوط [2] و المهذّب [3] و السرائر [4] و الجامع [5] و كتب المحقق [6]، قال: لأنّه اتّباع لسنّة النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في مسجده، فقد روي أنّه كان قامة [7]، يعني قبل أن يظلل.

قلت: و لأخبار النهي [8] عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية [9]، و أنّ الزائد مسكن الجن و الشياطين.

و يكره تظليلها

للأخبار [10]، بل تكون مكشوفة أو عرشا كعريش موسى كما في أخبار المسجد النبوي [11]، و هي أن يقام فيها سواري، ثمّ يطرح عليها نحو العوارض و الخصف و الإذخر من غير تطيين.

و أسند الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي بصير قال: إذا قام القائم (عليه السلام) دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها و يصيرها عريشا كعريش موسى [12].

قال الشهيد: و لعلّ المراد به- يعني التظليل- تظليل جميع المسجد [13]، أو


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 340.

[2] المبسوط: ج 1 ص 160.

[3] المهذب: ج 1 ص 77.

[4] السرائر: ج 1 ص 278.

[5] الجامع للشرائع: ص 103.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 452.

[7] المعتبر: ج 2 ص 452.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحكام المساجد.

[9] في ط: ثمانية أذرع.

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 487، ب 9 من أبواب أحكام المساجد.

[11] المصدر السابق ح 1.

[12] الغيبة: ص 283.

[13] في ط و س «المساجد».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست