و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب: ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد [2]. و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين [3].
و هي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية، و آخر للمالكية، و ثالث للحنابلة، للأخبار [5]، و الأمر بكسرها، و إحداثها بعد المسجدية محرّمة لشغلها مواضع الصلاة.
و جعل الميضاة
المعدّة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها، بل يجعل خارجها للخبر، و فيه على أبوابها [6]. و في السرائر:
و لا تجوز داخلها [7]، و الأمر كذلك إن أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.
و النوم فيها
كما في كتب المحقق [8] و النهاية [9] و المبسوط [10] و السرائر [11] و غيرها، لأنّه هتك لحرمتها، و لا يؤمن معه من التنجّس و التنجيس، و لذا ورد
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 495 و 507، ب 17 و 27 من أبواب أحكام المساجد.