responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 323

الصناعات، و رفع الصوت [1].

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يونس بن يعقوب: ملعون ملعون من لم يوقّر المسجد [2]. و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر المناهي: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين [3].

و بناء المحاريب الداخلة في داخل [4] الحائط

و هي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية، و آخر للمالكية، و ثالث للحنابلة، للأخبار [5]، و الأمر بكسرها، و إحداثها بعد المسجدية محرّمة لشغلها مواضع الصلاة.

و جعل الميضاة

المعدّة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها، بل يجعل خارجها للخبر، و فيه على أبوابها [6]. و في السرائر:

و لا تجوز داخلها [7]، و الأمر كذلك إن أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها.

و النوم فيها

كما في كتب المحقق [8] و النهاية [9] و المبسوط [10] و السرائر [11] و غيرها، لأنّه هتك لحرمتها، و لا يؤمن معه من التنجّس و التنجيس، و لذا ورد


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 495 و 507، ب 17 و 27 من أبواب أحكام المساجد.

[2] بحار الأنوار: ج 76 ص 354 ح 21.

[3] من لا يحضره الفقيه: ح 4 ص 8 ح 4968.

[4] في ع «داخل حائط المسجد لا نفس».

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 510، ب 31 من أبواب أحكام المساجد.

[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 505، ب 25 من أبواب أحكام المساجد، ح 3.

[7] السرائر: ج 1 ص 279.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 128، المختصر النافع: ص 49، المعتبر: ج 2 ص 453.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 341.

[10] المبسوط: ج 1 ص 161.

[11] السرائر: ج 1 ص 279.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست