responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 293

التحرير [1] و التذكرة [2] و نهاية الإحكام [3] و الإصباح و فيه: إلّا إذا رش الموضع بالماء و جفّ [4]. و الوسيلة و فيها: اختيارا و إن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء [5]. و أفسد سلّار الصلاة فيها [6].

و في المقنعة: لا تصلّي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، و يجوز بعد ذلك [7].

و في النهاية: لا تصلّ في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه [8]. و إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة فيها، فقال (عليه السلام): رش و صلّ [9]. و احتج في نهاية الإحكام [10] و التذكرة [11] و التحرير [12] و الذكرى بأنّها لا تنفك عن النجاسة [13].

و لا بأس بالبيع و الكنائس وفاقا للمقنعة [14] و النهاية [15] و المبسوط [16] و النافع [17] و الشرائع [18] و الجامع [19]، للأصل و الأخبار [20]. و لكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): رش و صلّ [21].


[1] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 18.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 88 س 18.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 330.

[4] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.

[5] الوسيلة: ص 89.

[6] المراسم: ص 65.

[7] المقنعة: ص 151 و فيه: «و يجف بعد ذلك».

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 330.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 439، ب 14 من أبواب مكان المصلي، ح 3.

[10] نهاية الاحكام: ج 1 ص 346.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 88 س 18.

[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 19.

[13] ذكري الشيعة: ص 151 س 28.

[14] المقنعة: ص 151.

[15] النهاية و نكتها: ج 2 ص 330.

[16] المبسوط: ج 1 ص 86.

[17] المختصر النافع: ص 26.

[18] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[19] الجامع للشرائع: ص 68.

[20] وسائل الشيعة: ج 3 ص 438، ب 13 من أبواب مكان المصلي.

[21] وسائل الشيعة: ج 3 ص 493، ب 14 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست