اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 293
التحرير [1] و التذكرة [2] و نهاية الإحكام [3] و الإصباح و فيه: إلّا إذا رش الموضع بالماء و جفّ [4]. و الوسيلة و فيها: اختيارا و إن اضطر إلى ذلك رش الموضع أولا بالماء [5]. و أفسد سلّار الصلاة فيها [6].
و في المقنعة: لا تصلّي في بيوت المجوس حتى يرش بالماء، و يجوز بعد ذلك [7].
و في النهاية: لا تصلّ في بيوت المجوس مع الاختيار، فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه [8]. و إنّما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق (عليه السلام) عن الصلاة فيها، فقال (عليه السلام): رش و صلّ [9]. و احتج في نهاية الإحكام [10] و التذكرة [11] و التحرير [12] و الذكرى بأنّها لا تنفك عن النجاسة [13].
و لا بأس بالبيع و الكنائس وفاقا للمقنعة [14] و النهاية [15] و المبسوط [16] و النافع [17] و الشرائع [18] و الجامع [19]، للأصل و الأخبار [20]. و لكن في صحيح ابن سنان، عن الصادق (عليه السلام): رش و صلّ [21].