اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 294
و خلافا للمراسم [1] و المهذب [2] و الغنية [3] و السرائر [4] و الإصباح [5] و الإشارة [6] و النزهة فكرّهوها فيها [7]، و لم أظفر بمستند لهم سوى توهّم النجاسة و التشبه بأهلها في الجملة. و في الغنية: الإجماع عليه [8].
و تكره في معاطن الإبل
وفاقا للمشهور، للأخبار، و هي كثيرة، منها:
ما مرّ من مرسلي عبد اللّٰه بن الفضل [9] و ابن أبي عمير [10]، و من الخبر النبوي صلى اللّٰه عليه و آله بالسبعة [11]. و في الغنية الإجماع [12].
و في صحيح ابن مسلم، عن الصادق (عليه السلام) و غيره إن تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه و انضحه [13].
و كذا في النزهة: فإن كنسها و رشها بالماء زالت الكراهة [14]، و قد يمنع، و الظاهر النهي فيه و في غيره من غير معارض.
قال المفيد: إنّها لا تجوز فيها [15]، و سمعت كلام الحلبي.
و في التحرير [16] و المنتهى [17]: لا تزول الكراهة بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة، قال: لأنّها بانتقالها عنها لا يخرج عن اسم المعطن إذا كانت تأوي إليها، و المعاطن- على المشهور- مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل.