اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 292
و في المقنعة [1] و النهاية [2]: إنّها لا يجوز فيهما. و في المراسم: إنّها فيهما فاسدة [3].
و تكره في بيوت الخمور
أي المسكرات مع عدم التعدّي إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة [4] و السرائر [5] و كتب المحقّق [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله [7]. و في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنّه خمر مجهول [8].
و في الفقيه [9] و المقنعة [10] و النهاية [11] و المراسم [12]: إنّها لا تجوز فيها. و في المقنع: إنّها لا يجوز، و روي أنّها تجوز [13]. و في المهذب: إنّما تكره في بيت شارب الخمر [14].
و يكره في بيوت المجوس
كما في المقنع [15] و السرائر [16] و النافع [17] و الشرائع [18] و المبسوط [19] و الجامع [20]، و فيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه. و المعتبر و فيه: إلّا أن ترش [21]. و نحوه