responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 292

و في المقنعة [1] و النهاية [2]: إنّها لا يجوز فيهما. و في المراسم: إنّها فيهما فاسدة [3].

و تكره في بيوت الخمور

أي المسكرات مع عدم التعدّي إلى ما يشترط طهارته فيها كما في الوسيلة [4] و السرائر [5] و كتب المحقّق [6]، لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر، لأنّ الملائكة لا تدخله [7]. و في بيت الفقاع محتمل لما في الخبر أنّه خمر مجهول [8].

و في الفقيه [9] و المقنعة [10] و النهاية [11] و المراسم [12]: إنّها لا تجوز فيها. و في المقنع: إنّها لا يجوز، و روي أنّها تجوز [13]. و في المهذب: إنّما تكره في بيت شارب الخمر [14].

و يكره في بيوت المجوس

كما في المقنع [15] و السرائر [16] و النافع [17] و الشرائع [18] و المبسوط [19] و الجامع [20]، و فيهما: فإن فعل يرش الموضع بالماء، فإذا جفّ صلّى فيه. و المعتبر و فيه: إلّا أن ترش [21]. و نحوه


[1] المقنعة: ص 151.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 330.

[3] المراسم: ص 65.

[4] الوسيلة: ص 89.

[5] السرائر: ج 1 ص 270.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72 و المختصر النافع: ص 26 و المعتبر: ج 2 ص 111.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1056، ب 38 من أبواب النجاسات، ح 7.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 292، ب 28 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 2.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743.

[10] المقنعة: ص 151.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 330.

[12] المراسم: ص 65.

[13] المقنع: ص 25.

[14] المهذب: ج 1 ص 76.

[15] المقنع: ص 24.

[16] السرائر: ج 1 ص 270.

[17] المختصر النافع: ص 26.

[18] شرائع الإسلام: ج 1 ص 72.

[19] المبسوط: ج 1 ص 86.

[20] الجامع للشرائع: ص 69.

[21] المعتبر: ج 2 ص 112.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست