اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 283
ابن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلّي و هو يراها و تراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس [1].
و في التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحّة، و لو غمّض الصحيح عينيه فإشكال [2]. و هذا مبني على أنّ موجب المنع النظر.
و في نهاية الإحكام: و ليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر، لجواز الصلاة و إن كانت قدّامه عارية، و لمنع الأعمى و من غمّض عينيه [3]. و هو الوجه، إلّا أن يعمّم الحاجز و الستر للأعمى، و لا يخلو من بعد، و يحتمل عمومها الظلمة.
أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع [4] و السرائر [5] و الإصباح [6] و كتب المحقق [7]، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الضحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته [8]. و ما مرّ من خبر عمّار [9]. و لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها و مسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت.
و في المعتبر: الإجماع على زوال المنع بها [10]. و في المنتهى: الإجماع على صحّة صلاتهما [11]. و كذا في الجامع [12] و النافع [13] و التذكرة [14] و نهاية الإحكام