responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 283

ابن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط و امرأة قائمة تصلّي و هو يراها و تراه؟ قال: إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس [1].

و في التحرير: لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحّة، و لو غمّض الصحيح عينيه فإشكال [2]. و هذا مبني على أنّ موجب المنع النظر.

و في نهاية الإحكام: و ليس المقتضي للتحريم أو الكراهية النظر، لجواز الصلاة و إن كانت قدّامه عارية، و لمنع الأعمى و من غمّض عينيه [3]. و هو الوجه، إلّا أن يعمّم الحاجز و الستر للأعمى، و لا يخلو من بعد، و يحتمل عمومها الظلمة.

أو بعد عشرة أذرع كما في المقنع [4] و السرائر [5] و الإصباح [6] و كتب المحقق [7]، لما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الضحى و أمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع، قال: لا بأس ليمض في صلاته [8]. و ما مرّ من خبر عمّار [9]. و لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشرة بين موقفها و مسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت.

و في المعتبر: الإجماع على زوال المنع بها [10]. و في المنتهى: الإجماع على صحّة صلاتهما [11]. و كذا في الجامع [12] و النافع [13] و التذكرة [14] و نهاية الإحكام


[1] قرب الاسناد: ص 95.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 3.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 350.

[4] المقنع: ص 25.

[5] السرائر: ج 1 ص 267.

[6] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 613.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 71 و المختصر النافع: ص 26 و المعتبر: ج 2 ص 111.

[8] قرب الاسناد: ص 94.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 430- 431، ب 7 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[10] المعتبر: ج 2 ص 111.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 243 س 24.

[12] الجامع للشرائع: ص 69.

[13] المختصر النافع: ص 26.

[14] تذكرة الفقهاء: ص 89 س 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست