responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 284

صحة صلاتهما [1]. و في التحرير صحّة صلاته [2].

و إن كانت على مرتفع أمامه، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء، و من أصله إلى موقفها عشر. أو كذا إذا كانت بجنبه و كان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء و الأرض قائمة أو حادة أو منفرجة.

و احتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنّه لا يتبادر من الإمام و المحاذاة و نحوهما.

و في الجامع: زوال الكراهية بذراع و شبر أيضا [3]، لما مرّ من صحيح ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) [4]، و لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع [5].

و خبر معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس [6]. و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان بينها و بينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس [7].

و ما في السرائر عن كتاب حريز، عن زرارة أنّه سأله (عليه السلام) الرجل و المرأة يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل، و أنّه سأله (عليه السلام) المرأة تصلّي حيال زوجها، فقال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 349.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 2- 3.

[3] الجامع للشرائع: ص 69.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 427، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 428، ب 5 من أبواب مكان المصلي، ح 4.

[6] المصدر السابق ح 7.

[7] المصدر السابق ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست