و إن كانت على مرتفع أمامه، اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه من موقفه إلى أصل ما هي عليه من البناء، و من أصله إلى موقفها عشر. أو كذا إذا كانت بجنبه و كان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي هي بين البناء و الأرض قائمة أو حادة أو منفرجة.
و احتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنّه لا يتبادر من الإمام و المحاذاة و نحوهما.
و في الجامع: زوال الكراهية بذراع و شبر أيضا [3]، لما مرّ من صحيح ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)[4]، و لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذائه؟ قال: لا إلّا أن يكون بينهما شبر أو ذراع [5].
و خبر معاوية بن وهب أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يصلّيان في بيت واحد؟ قال: إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس [6]. و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا كان بينها و بينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس [7].
و ما في السرائر عن كتاب حريز، عن زرارة أنّه سأله (عليه السلام) الرجل و المرأة يصلّي كلّ واحد منهما قبالة صاحبه؟ قال: نعم إذا كان بينهما قدر موضع رجل، و أنّه سأله (عليه السلام) المرأة تصلّي حيال زوجها، فقال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان