اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 282
فلا بأس [1]. و ما سمعته آنفا [2] من صحيحة عن أحدهما (عليهما السلام)[3] إن كان لفظ «ستر» بإهمال السين و تثنية التاء من فوق.
و كذا ما عن نوادر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة و ابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه [4].
و في المعتبر: زوال المنع معه إجماعا [5]. و في المنتهى صحّة صلاتهما إجماعا [6]. و في النافع [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] أيضا صحّة صلاتهما. و في التحرير صحّة صلاته [10].
و في المبسوط: و إن صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها و شمالها و من يحاذيها من خلفها، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [11].
و يحتمل قوله: «عن يمينها و شمالها» جميع من في صفها و رجلين منهم خاصة. و كذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني، و من يحاذيها حقيقة، و من يحاذيها أو يراها.
و في المقنعة: لا يجوز للرجل أن يصلّي و امرأة تصلّي إلى جانبه أو في صف واحد معه [12]. و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431، ب 8 من أبواب مكان المصلي، ح 2.