responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 282

فلا بأس [1]. و ما سمعته آنفا [2] من صحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) [3] إن كان لفظ «ستر» بإهمال السين و تثنية التاء من فوق.

و كذا ما عن نوادر البزنطي، عن المفضل، عن محمد الحلبي، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي في زاوية الحجرة و ابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال: لا ينبغي ذلك إلّا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه [4].

و في المعتبر: زوال المنع معه إجماعا [5]. و في المنتهى صحّة صلاتهما إجماعا [6]. و في النافع [7] و التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] أيضا صحّة صلاتهما. و في التحرير صحّة صلاته [10].

و في المبسوط: و إن صلّت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها و شمالها و من يحاذيها من خلفها، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة غيرهم، و إن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها و صلاة الامام، و لا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول [11].

و يحتمل قوله: «عن يمينها و شمالها» جميع من في صفها و رجلين منهم خاصة. و كذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف الثاني، و من يحاذيها حقيقة، و من يحاذيها أو يراها.

و في المقنعة: لا يجوز للرجل أن يصلّي و امرأة تصلّي إلى جانبه أو في صف واحد معه [12]. و روى الحميري في قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علي


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 431، ب 8 من أبواب مكان المصلي، ح 2.

[2] في ط: «أيضا».

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 427 ب 5 من أبواب مكان المصلي ح 1.

[4] السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 555.

[5] المعتبر: ج 2 ص 111.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 243 س 24.

[7] المختصر النافع: ص 26.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 89 س 28.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 349.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 33 س 3.

[11] المبسوط: ج 1 ص 86.

[12] المقنعة: ص 152.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست