responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 268

يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليه أ يغسله؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله، فإنّك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه [1].

و خبر ابن عمّار سأله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟

قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له إزارا و رداء من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة [2].

و عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أنّه سأله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسيّ؟

فقال: يرش بالماء [3].

و يكره في الخلخال المصوّت للمرأة

كما في المبسوط [4] و الجامع [5] و كتب المحقّق في يدها أو رجلها [6] كما في النهاية [7] و السرائر [8].

و علّل المعتبر [9] و التذكرة [10] و المنتهى [11] و نهاية الإحكام بأنّها تشتغل به، فلا تقبل على الصلاة [12].

قلت: و قد يرشد إليه قوله تعالى «وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ» [13].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095، ب 74 من أبواب النجاسات، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1093، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 1.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] المبسوط: ج 1 ص 84.

[5] الجامع للشرائع: ص 66.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70 و المختصر النافع: ص 25 و المعتبر: ج 2 ص 99.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 329.

[8] السرائر: ج 1 ص.

[9] المعتبر: ج 2 ص 99.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 99 س 30.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 234 س 32.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 389.

[13] النور: 31.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست