اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 268
يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليه أ يغسله؟ فقال (عليه السلام): صلّ فيه و لا تغسله، فإنّك أعرته و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه [1].
و خبر ابن عمّار سأله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها؟
قال: نعم. قال: فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له إزارا و رداء من السابري، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنّه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة [2].
و عن عبيد اللّٰه بن علي الحلبي أنّه سأله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسيّ؟