responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 267

عليه سلاح مشهّر مثل سيف أو سكين، و كذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه بشيء [1].

و يكره الصلاة في ثوب المتهم

بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، و لنحو صحيح علي بن جعفر أنّه سأله أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله [2].

و صحيح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري، و يشرب الخمر، فيردّه، أ فيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصلّ فيه حتى تغسله [3].

و صحيح العيص عنه (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتمّ بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة [4] [5].

و لا يحرم كما يظهر من الجامع [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الأحمدي [9]، للأصل، و خبر عبد اللّٰه بن جميل بن عياش، عن أبيه أنّه سأله (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، و إن تغسل أحبّ إليّ [10].

و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) أنّه سأل عن الذمي يعيره الثوب و هو يعلم أنّه


[1] المهذب: ج 1 ص 75.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1071، ب 50 من أبواب النجاسات، ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1095، ب 74 من أبواب النجاسات، ح 2.

[4] زاد في ط و ع «فلا بأس».

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 325، ب 49 من أبواب النجاسات، ح 1.

[6] الجامع للشرائع: ص 66.

[7] المبسوط: ج 1 ص 84.

[8] السرائر: ج 1 ص 269.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 92.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1093، ب 73 من أبواب النجاسات، ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست