اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 267
عليه سلاح مشهّر مثل سيف أو سكين، و كذلك إذا كان في كمّه مفتاح حديد إلّا أن يلفّه بشيء [1].
و يكره الصلاة في ثوب المتهم
بالنجاسة، أو الغصب احتياطا للصلاة، و لنحو صحيح علي بن جعفر أنّه سأله أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّي فيه حتى يغسله [2].
و صحيح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (عليه السلام) في الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري، و يشرب الخمر، فيردّه، أ فيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا تصلّ فيه حتى تغسله [3].
و صحيح العيص عنه (عليه السلام) في الرجل يصلّي في إزار المرأة و في ثوبها و يعتمّ بخمارها؟ فقال: نعم إذا كانت مأمونة [4][5].
و لا يحرم كما يظهر من الجامع [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الأحمدي [9]، للأصل، و خبر عبد اللّٰه بن جميل بن عياش، عن أبيه أنّه سأله (عليه السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، و إن تغسل أحبّ إليّ [10].
و صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام) أنّه سأل عن الذمي يعيره الثوب و هو يعلم أنّه