responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 269

و في نهاية الإحكام: و في التعدية إلى الجلجل و كلّ ما فيه تصويت إشكال [1].

قلت: يقوى التعدية النهي عن اتخاذه [في خبر آخر [2]] [3].

و في السرائر: إنّه مروي [4]. و في الصحيح أنّ علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الخلاخل هل يصلح للنساء و الصبيان لبسها؟ فقال: إذا كانت صماء فلا بأس، و إن كان لها صوت فلا [5]. و في المهذب: إنّها ممّا لا يصحّ فيها الصلاة بحال [6]. و في النهاية: لا تصلّي المرأة فيها [7]. و في الإصباح: الكراهية في خلاخل من ذهب لها صوت [8].

و يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل [9] أو خاتم فيه صورة

كما في الشرائع [10] و المعتبر [11]. و في النافع: في قباء فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة [12].

و في السرائر: في ثوب أو خاتم فيه صورة حيوان [13]. و في الجامع: في خاتم فيه تمثال [14]. و في المراسم: في ثوب فيه صور [15]. و في الوسيلة: في الثياب المنقوشة بالتماثيل [16]، لصحيح ابن بزيع أنّه سأل الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 389.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338، ب 62 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[3] ما بين المعقوفين زيادة من ط.

[4] السرائر: ج 1 ص 270.

[5] وسائل الشيعة: ج 3 ص 338، ب 62 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[6] المهذب: ج 1 ص 75.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 329.

[8] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 612.

[9] في النسخة المطبوعة من القواعد «تمثال».

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

[11] المعتبر: ج 2 ص 98.

[12] المختصر النافع: ص 25.

[13] السرائر: ج 1 ص 270.

[14] الجامع للشرائع: ص 66.

[15] المراسم: ص 64.

[16] الوسيلة: ص 87.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست