responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 266

ممسوخ [1].

قال في التهذيب: و قد قدّمنا في رواية عمّار أنّ الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه [2].

قال المحقّق: و نحن نقول: قد بيّنا أنّ الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإنّ النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه، و تسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه [3] انتهى.

و في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري أنّه كتب إلى الناحية المقدّسة يسأله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقّع (عليه السلام): جائز [4].

و في المقنع: لا تصلّي و في يدك خاتم حديد، و لا يجوز الصلاة في شيء من الحديد إلّا إذا كان سلاحا [5].

و في النهاية: لا يجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شيء من الحديد مشهّر مثل السكّين و السيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، و المفتاح إذا كان مع الإنسان لفّه في شيء، و لا يصلّي و هو معه مشهّر [6]. و في الخلاف: يكره التختم بالحديد، خصوصا في حال الصلاة. و احتج بالإجماع، و ذكر خبري السكوني و النميري [7].

و في المهذب: إنّ ممّا لا يصحّ فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 304، ب 32 من أبواب لباس المصلّي، ح 6.

[2] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 227، ذيل الحديث 894.

[3] المعتبر: ج 2 ص 98.

[4] الاحتجاج: ج 2 ص 484.

[5] المقنع: ص 25.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 329.

[7] الخلاف: ج 1 ص 507- 508 المسألة 250.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست