responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 265

الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس [1]. و سأله عن الرجل يؤم في قباء و قميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس [2].

و يكره استصحاب الحديد ظاهرا

كما في كتب المحقّق [3] و المبسوط [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و غيرها، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد [7]. و خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد، قال: لا، و لا يتختم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار [8].

و قوله (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلّي الرجل، و في تكته مفتاح حديد [9].

قال الكليني: و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [10].

و في خبر موسى بن أكيل النميري: جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السّكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا و مفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسّكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس


[1] المصدر السابق ح 58.

[2] مسائل علي بن جعفر: ص 119 ح 62.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70، و المختصر النافع: ص 24، و المعتبر: ج 2 ص 98.

[4] المبسوط: ج 1 ص 84.

[5] السرائر: ج 1 ص 269.

[6] الجامع للشرائع: ص 66.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 303، ب 32 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[8] المصدر السابق ح 5.

[9] المصدر السابق ح 2.

[10] الكافي: ج 3 ص 404 ذيل الحديث 35.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست