اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 265
الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبّة وحدها؟ قال: إذا كان تحتها قميص فلا بأس [1]. و سأله عن الرجل يؤم في قباء و قميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا بأس [2].
و يكره استصحاب الحديد ظاهرا
كما في كتب المحقّق [3] و المبسوط [4] و السرائر [5] و الجامع [6] و غيرها، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله في خبر السكوني: لا يصلّي الرجل و في يده خاتم حديد [7]. و خبر عمّار، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلّي و عليه خاتم حديد، قال: لا، و لا يتختم به الرجل، فإنّه من لباس أهل النار [8].
و قوله (عليه السلام) في مرسل أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني: لا يصلّي الرجل، و في تكته مفتاح حديد [9].
قال الكليني: و روي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس [10].
و في خبر موسى بن أكيل النميري: جعل اللّٰه الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلّا أن يكون قبال عدو فلا بأس به. قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السّكين في خفه لا يستغني عنه أو في سراويله مشدودا و مفتاح يخشى إن وضعه ضاع، أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: لا بأس بالسّكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح إذا خاف الضيعة و النسيان، و لا بأس بالسيف و كلّ آلة السلاح في الحرب، و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فإنّه نجس