responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 264

قدمه و عقبه، و قال: علي فرسي، فاتي به فاستوى على ظهره و مرّ يخرق الوادي كأنّه لهب عرفج، فلقيه سهل بن عمرو، فقال: بأبي أنت و أمي يا أبا الطاهر مالي أراك تغيّر وجهك؟ قال: أو لم يبلغك الخبر؟ هذا سعيد بن العاص يزعم أنّه ليس لأبطحي أن يعتم يوم عمّته، و لم فو اللّٰه لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار و قمر التمام و نجم الساري، و الآن ننثل كنانتنا [1] فتعجم قريش عيدانها، فتعرف بازل عامنا و ثنياته، فقال له سهل: رفقا بأبي أنت و أمي فإنّه ابن عمّك و لم يعيك شأوه و لم يقصر عنه طولك، و بلغ الخبر سعيدا فرحّل ناقته، و اغترز رحله و نجا إلى الطائف، على أنّ السدل و التلحّي يجتمعان معا [2].

و يكره ترك الرداء للإمام

كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و الجامع [5] و كتب المحقق [6]، لخبر سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها [7].

و إنّما تدلّ على الكراهية مطلقا إذا أراد السائل السؤال عن أنّ القميص يجزي عن الرداء، و يجوز أن يريد السؤال عن إمامته إذا لم يكن عليه إلّا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئا، فلا يقيّدها مطلقا.

و في مسائل علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء واحد؟ قال: ليطرح على ظهره شيئا [8]. و سأله عن


[1] في ط و ب «كناستها».

[2] لا يوجد لدينا.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 328.

[4] المبسوط: ج 1 ص 83.

[5] الجامع للشرائع: ص 67.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70 و المختصر النافع: ص 25 و المعتبر: ج 2 ص 97.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 329، ب 53 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[8] مسائل علي بن جعفر: ص 118 ح 57.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست