responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 260

الخبران.

و يكره اللثام

إذا لم يمنع القراءة و الأذكار وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة إذ سأله عنه: لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل [1].

و يكره النقاب للمرأة

لقوله (عليه السلام) له: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل [2].

و إن منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما و هو ظاهر. و لعلّه المراد بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس بذلك- يعني اللثام- إذا سمع الهمهمة [3].

و في صحيح آخر له: إذا سمع أذنيه الهمهمة [4] فإنّ القراءة إذا تحقّقت سمع القاري الهمهمة إذا صحّ سمعه.

و تابع الشيخ في التهذيب [5] و الفاضلان في المعتبر [6] و المنتهى [7] و التحرير [8] لفظ الخبرين، فحرّموه إذا منعا سماع القراءة.

لكن في التذكرة: حرمته إذا منع القراءة أو سماعها، و كذا النقاب لها [9].

و أطلق المفيد: إنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود و الفم للقراءة [10].

و حمله المحقّق على الكراهية [11]، و لا يخلو من بعد عن عبارته. و كذا أطلق الشيخ في المبسوط [12] و النهاية [13] النهي عنه حتى يكشفهما.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307، ب 35 من أبواب لباس المصلّي، ح 6.

[2] المصدر السابق ذيل الحديث 6.

[3] المصدر السابق ح 3.

[4] المصدر السابق ذيل الحديث 3.

[5] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 229 ذيل الحديث 902.

[6] المعتبر: ج 2 ص 99.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 234 س 32.

[8] تحرير الأحكام: ج 1 ص 31 س 9.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 98 س 41.

[10] المقنعة: ص 152.

[11] المعتبر: ج 2 ص 99.

[12] المبسوط: ج 1 ص 83.

[13] النهاية و نكتها: ج 1 ص 327.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست