اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 260
الخبران.
و يكره اللثام
إذا لم يمنع القراءة و الأذكار وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) لسماعة إذ سأله عنه: لا بأس به، و إن كشف عن فيه فهو أفضل [1].
و يكره النقاب للمرأة
لقوله (عليه السلام) له: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، و إن أسفرت فهو أفضل [2].
و إن منعا القراءة أو شيئا من الواجبات حرما و هو ظاهر. و لعلّه المراد بقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: لا بأس بذلك- يعني اللثام- إذا سمع الهمهمة [3].
و في صحيح آخر له: إذا سمع أذنيه الهمهمة [4] فإنّ القراءة إذا تحقّقت سمع القاري الهمهمة إذا صحّ سمعه.
و تابع الشيخ في التهذيب [5] و الفاضلان في المعتبر [6] و المنتهى [7] و التحرير [8] لفظ الخبرين، فحرّموه إذا منعا سماع القراءة.
لكن في التذكرة: حرمته إذا منع القراءة أو سماعها، و كذا النقاب لها [9].
و أطلق المفيد: إنّه لا يجوز اللثام حتى يكشف موضع السجود و الفم للقراءة [10].
و حمله المحقّق على الكراهية [11]، و لا يخلو من بعد عن عبارته. و كذا أطلق الشيخ في المبسوط [12] و النهاية [13] النهي عنه حتى يكشفهما.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 307، ب 35 من أبواب لباس المصلّي، ح 6.