responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 261

و يكره في القباء المشدود في غير الحرب

كما في المراسم [1] و المهذب [2] و الإصباح [3] و الجامع [4] و الشرائع [5]. قال في نهاية الإحكام [6] [و المنتهى] [7] لمنافاته هيئة الخشوع، و قيل: الشبهة بالزنار [8].

و نسب في النافع إلى القيل [9]، و في شرحه إلى الثلاثة، قال: و إنّما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم [10].

قال الشهيد: قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: لا يصلّي أحدكم و هو محزّم، و هو كناية عن شدّ الوسط [11].

و في المقنعة [12] و الوسيلة: إنّه لا يجوز [13]. و هو ظاهر النهاية [14] و المبسوط [15].

و في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة، و لم أعرف به خبرا مسندا [16] انتهى.

و القباء، قيل: عربي من القبؤ، و هو: الضم و الجمع [17] و قيل: معرّب [18] قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: إنّه قميص ضيّق الكمين، مفرّج المقدّم و المؤخّر [19].


[1] المراسم: ص 64.

[2] المهذب: ج 1 ص 74.

[3] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 612.

[4] الجامع للشرائع: ص 66.

[5] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 389.

[7] ما بين المعقوفين زيادة في ب.

[8] لم نعثر عليه.

[9] المختصر النافع: ص 25.

[10] المعتبر: ج 2 ص 99.

[11] ذكري الشيعة: ص 148 س 22.

[12] المقنعة: ص 152.

[13] الوسيلة: ص 88.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 327.

[15] المبسوط: ج 1 ص 83.

[16] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 232 ذيل الحديث 913.

[17] المصباح المنير: ج 1- 2 ص 489، و لسان العرب: ج 11 ص 27 مادة «قبأ».

[18] لم نقف على هذا القول.

[19] لا يوجد لدينا كتابه.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست