اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 261
و يكره في القباء المشدود في غير الحرب
كما في المراسم [1] و المهذب [2] و الإصباح [3] و الجامع [4] و الشرائع [5]. قال في نهاية الإحكام [6] [و المنتهى] [7] لمنافاته هيئة الخشوع، و قيل: الشبهة بالزنار [8].
و نسب في النافع إلى القيل [9]، و في شرحه إلى الثلاثة، قال: و إنّما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم [10].
قال الشهيد: قد روى العامة أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: لا يصلّي أحدكم و هو محزّم، و هو كناية عن شدّ الوسط [11].
و في المقنعة [12] و الوسيلة: إنّه لا يجوز [13]. و هو ظاهر النهاية [14] و المبسوط [15].
و في التهذيب: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة، و لم أعرف به خبرا مسندا [16] انتهى.
و القباء، قيل: عربي من القبؤ، و هو: الضم و الجمع [17] و قيل: معرّب [18] قال عيسى بن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: إنّه قميص ضيّق الكمين، مفرّج المقدّم و المؤخّر [19].