responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 259

فهو مكروه آخر.

و هو إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع، و لا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار، فإنّ السدل هو الإرسال. و يقال: اشتمال الصماء على ما في الديوان [1] و أدب الكاتب [2] و فقه اللغة للثعالبي [3] و الفائق [4] و المعرب [5] و المغرب [6].

و في تهذيب الأزهري، و الغريبين، عن الأصمعي: من أن يتحلّل الرجل بثوبه، و لا يرفع منه جانبا، و هو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى و جانبه الأيمن، فيغطّيهما جميعا [7].

و نحوه المحيط للصاحب، قال الهروي: قال القتيبي: و إنّما قيل لها: صماء، لأنّه إذا اشتمل به سدّ على يديه و رجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع [8].

و في العين: إن الشملة أن يدير الثوب على جسده كلّه، و لا يخرج منه يده.

و الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص و لا سراويل [9].

و قال أبو عبيدة: إنّ الفقهاء فسّروها بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو و منه فرجه [10].

و قيل: غير ذلك، و لا طائل في استيفائه، فإنّما العبرة عندنا بما نطق به


[1] ديوان الأدب: ج 2 ص 415 مادة (افتعل).

[2] أدب الكاتب: ص 204.

[3] فقه اللغة: ص 194.

[4] الفائق: ج 2 ص 315 مادة (الصاد مع الميم).

[5] لا يوجد لدينا.

[6] لا يوجد لدينا.

[7] الصحاح: ج 5 ص 1968 مادة (صمم).

[8] لا يوجد لدينا.

[9] كتاب العين: ج 6 ص 266 مادة (شمل).

[10] لسان العرب: ج 11 ص 368 مادة (شمل).

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست