اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 259
فهو مكروه آخر.
و هو إرسال طرفي الرداء كما هو من غير جمع، و لا ردّ لأحدهما على يمين أو يسار، فإنّ السدل هو الإرسال. و يقال: اشتمال الصماء على ما في الديوان [1] و أدب الكاتب [2] و فقه اللغة للثعالبي [3] و الفائق [4] و المعرب [5] و المغرب [6].
و في تهذيب الأزهري، و الغريبين، عن الأصمعي: من أن يتحلّل الرجل بثوبه، و لا يرفع منه جانبا، و هو على ما في الصحاح من أن يتخلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم، و هو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى و عاتقه الأيسر ثمّ يردّه ثانية من خلفه على يده اليمنى و جانبه الأيمن، فيغطّيهما جميعا [7].
و نحوه المحيط للصاحب، قال الهروي: قال القتيبي: و إنّما قيل لها: صماء، لأنّه إذا اشتمل به سدّ على يديه و رجليه المنافذ كلّها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق و لا صدع [8].
و في العين: إن الشملة أن يدير الثوب على جسده كلّه، و لا يخرج منه يده.
و الشملة الصماء التي ليس تحتها قميص و لا سراويل [9].
و قال أبو عبيدة: إنّ الفقهاء فسّروها بأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو و منه فرجه [10].
و قيل: غير ذلك، و لا طائل في استيفائه، فإنّما العبرة عندنا بما نطق به