responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 258

نعم، في قرب الاسناد للحميري، عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جدّه، عن علي ابن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد و هو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح [1].

فإن صلّى في ثوب واحد حكى كون العورة لم يجز.

و يكره اشتمال الصماء

بإجماع أهل العلم كما في التحرير [2] و المنتهى [3]. قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: إياك و التحاف الصماء، قال: و ما التحاف الصماء؟ قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد [4]، و به فسّر في النهاية [5] و المبسوط [6] و الوسيلة، و فيها: إنّه فعل اليهود [7].

و أمّا صحيح علي بن جعفر أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرّجل هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما على يمينك أودعهما [8]. فمعناه النّهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرّداء على الأيسر، و الأمر بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن فهو جمع الطرفين عليه.

و أمّا السدل الذي في صحيح زرارة، عن أبي جعفر: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خرج على قوم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم، كأنّكم يهود قد خرجوا من فهرهم- يعني بيعهم- إيّاكم و سدل ثيابكم [9].


[1] قرب الاسناد: ص 89.

[2] تحرير الاحكام: ج 1 ص 31 س 1.

[3] منتهى المطلب: ص 233 س 10.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 327.

[6] المبسوط: ج 1 ص 83.

[7] الوسيلة: ص 88.

[8] وسائل الشيعة: ج 3 ص 291، ب 25 من أبواب لباس المصلّي، ح 7.

[9] وسائل الشيعة: ج 3 ص 290، ب 25 من أبواب لباس المصلّي، ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست