اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 257
و في المهذب [1] و الجامع [2]: إن أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر، و توقّيا عن حكاية الحجم، و لأنّ ابن مسلم في الصحيح سأل أبا جعفر (عليه السلام) يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس [3].
و سئل أحدهما (عليهما السلام) في الحسن يصلّي الرّجل في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو و ليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس [4].
و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة المروي في الخصال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله و عليه ثوب كثيف [5].
و في النافع: إنّها تكره في ثوب واحد للرّجال [6]، و هو خيرة الذكرى [7]، لعموم «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»[8]، و دلالة الأخبار على أنّ اللّٰه أحقّ أن يتزيّن له، و الاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء.
و ما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما [9].
قال: و الظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد به الجواز المطلق، أو يريد به أيضا على البدن، و إلّا فالعمامة مستحبّة مطلقا و كذا السراويل.
و قد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرول [10].
قلت: إنّما يدلّ جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الإمام الرداء على استحباب التعدد، و هو غير كراهية الوحدة.