responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 257

و في المهذب [1] و الجامع [2]: إن أريد بالشفاف لتعبيرهم باللفظين تحصيلا لكمال الستر، و توقّيا عن حكاية الحجم، و لأنّ ابن مسلم في الصحيح سأل أبا جعفر (عليه السلام) يصلّي الرجل في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفا فلا بأس [3].

و سئل أحدهما (عليهما السلام) في الحسن يصلّي الرّجل في قميص واحد أو قباء طاق، أو في قباء محشو و ليس عليه إزار؟ فقال: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس [4].

و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الأربعمائة المروي في الخصال: عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّ من رقّ ثوبه رقّ دينه، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الربّ جلّ جلاله و عليه ثوب كثيف [5].

و في النافع: إنّها تكره في ثوب واحد للرّجال [6]، و هو خيرة الذكرى [7]، لعموم «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» [8]، و دلالة الأخبار على أنّ اللّٰه أحقّ أن يتزيّن له، و الاتفاق على أنّ الإمام يكره له ترك الرداء.

و ما روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله من قوله: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلّ فيهما [9].

قال: و الظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد به الجواز المطلق، أو يريد به أيضا على البدن، و إلّا فالعمامة مستحبّة مطلقا و كذا السراويل.

و قد روي تعدد الصلاة الواحدة بالتعمم و التسرول [10].

قلت: إنّما يدلّ جميع ما ذكره خلا كراهية ترك الإمام الرداء على استحباب التعدد، و هو غير كراهية الوحدة.


[1] المهذب: ج 1 ص 74.

[2] الجامع للشرائع: ص 66.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 281، ب 21 من أبواب لباس المصلّي، ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 3 ص 283، ب 22 من أبواب لباس المصلّي، ح 2.

[5] الخصال: ص 623.

[6] المختصر النافع: ص 25.

[7] ذكري الشيعة: ص 146 س 35.

[8] الأعراف: 31.

[9] سنن أبي داود: ج 1 ص 172 ح 635.

[10] ذكري الشيعة: ص 147 س 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست