responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 256

و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ

للأخبار [1] بكراهية لبسها، و خصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء [2]، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، و لكنّ لم يستثنه الأصحاب إلّا ابن سعيد [3].

و اقتصر المفيد، و سلار، و ابن حمزة على استثناء العمامة [4]، و نصّ المفيد على أنّها ليست من الثياب في شيء [5]، و كأنّهم لم يتعرّضوا للخفّ، لظهور أنّه ليس من الثياب بخلاف العمامة، و كأنّ إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، و عموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون [6].

و روي الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: كأنّي بعبد اللّٰه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و ذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت [7].

و يكره في الثوب الواحد الرّقيق

الذي لا يحكي كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و الشرائع [10] و المعتبر [11]، و في الإصباح [12] و الوسيلة [13] إن أريد بالشاف.


[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 280، ب 20 من أبواب لباس المصلّي.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 281، ب 20 من أبواب لباس المصلّي.

[3] الجامع للشرائع: ص 65.

[4] الوسيلة: ص 87.

[5] المقنعة: ص 150.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 251 ح 767.

[7] رجال الكشي: ص 217 ح 390.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 327.

[9] المبسوط: ج 1 ص 83.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 70.

[11] المعتبر: ج 2 ص 95.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 612.

[13] الوسيلة: ص 87.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست