اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 256
و تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ
للأخبار [1] بكراهية لبسها، و خصوص الخبر بالنهي عن الصلاة في قلنسوة سوداء [2]، مع استثناء المستثنين في الأخبار مع الكساء، و لكنّ لم يستثنه الأصحاب إلّا ابن سعيد [3].
و اقتصر المفيد، و سلار، و ابن حمزة على استثناء العمامة [4]، و نصّ المفيد على أنّها ليست من الثياب في شيء [5]، و كأنّهم لم يتعرّضوا للخفّ، لظهور أنّه ليس من الثياب بخلاف العمامة، و كأنّ إعراضهم جميعا عن الكساء لكونه من الثياب مع إرسال أخبار الاستثناء، و عموم نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في الفقيه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون [6].
و روي الكشي في رجاله مسندا عن علي بن المغيرة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: كأنّي بعبد اللّٰه بن شريك العامري عليه عمامة سوداء و ذؤابتاها بين كتفيه، مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت [7].
و يكره في الثوب الواحد الرّقيق
الذي لا يحكي كما في النهاية [8] و المبسوط [9] و الشرائع [10] و المعتبر [11]، و في الإصباح [12] و الوسيلة [13] إن أريد بالشاف.
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 280، ب 20 من أبواب لباس المصلّي.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 281، ب 20 من أبواب لباس المصلّي.