responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 255

و ابن إدريس [1]، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة [2]، أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرّجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.

و في المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الإصباح: كراهية الصلاة فيهما [5]، و في التحرير [6] و المنتهى [7] كراهيتها في كلّ ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.

و في احتجاج الطبرسي: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): جاز [8].

و البطيط كما في القاموس رأس الخفّ بلا ساق [9]، كأنّه سمّي به تشبيها له بالبط، و يجوز الصلاة فيما له ساق كالخفّ بالاتفاق للأصل و الأخبار [10] و التأسّي.

و يستحبّ في النعل [11] العربية، أي التي لا يغطّي ظاهر القدم حتى أنّه يصحّ الوضوء و هي عليه كما في السرائر [12]، للأخبار [13]، حتى أنّ في الخبر عن بعض الطالبيين- الذي يلقّب برأس المذري- أنّه سمع الرّضا (عليه السلام) يقول:

أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان [14]. و في المعتبر: إنّه فتوى علمائنا [15].


[1] السرائر: ج 1 ص 263.

[2] الوسيلة: ص 88.

[3] المبسوط: ج 1 ص 83.

[4] الوسيلة: ص 88.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ص 612.

[6] تحرير الأحكام: ج 1 ص 30 س 28.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 33 س 16.

[8] الاحتجاج: ص 484.

[9] القاموس المحيط: ج 2 ص 351 مادة (بط).

[10] وسائل الشيعة: ج 3 ص 310، ب 38 من أبواب لباس المصلّي.

[11] ساقط من ط و ب.

[12] السرائر: ج 1 ص 263.

[13] وسائل الشيعة: ج 3 ص 308، ب 37 من أبواب لباس المصلّي.

[14] وسائل الشيعة: ج 3 ص 309، ب 37 من أبواب لباس المصلّي، ح 9.

[15] المعتبر: ج 2 ص 93.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست