اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 255
و ابن إدريس [1]، بل لورود خبريهما كما في الوسيلة [2]، أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرّجلين في القيام، أو على أصابعهما أو إبهامهما على الأرض عند السجود.
و في المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الإصباح: كراهية الصلاة فيهما [5]، و في التحرير [6] و المنتهى [7] كراهيتها في كلّ ما يستر ظهر القدم خاصة، خروجا من خلاف المحرمين.
و في احتجاج الطبرسي: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي و في رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ فوقع (عليه السلام): جاز [8].
و البطيط كما في القاموس رأس الخفّ بلا ساق [9]، كأنّه سمّي به تشبيها له بالبط، و يجوز الصلاة فيما له ساق كالخفّ بالاتفاق للأصل و الأخبار [10] و التأسّي.
و يستحبّ في النعل [11]العربية، أي التي لا يغطّي ظاهر القدم حتى أنّه يصحّ الوضوء و هي عليه كما في السرائر [12]، للأخبار [13]، حتى أنّ في الخبر عن بعض الطالبيين- الذي يلقّب برأس المذري- أنّه سمع الرّضا (عليه السلام) يقول:
أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان [14]. و في المعتبر: إنّه فتوى علمائنا [15].