اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 221
و صحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلّي الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكاءة و الصلاة؟ قال: يفترشه و يقوم عليه، و لا يسجد عليه [1]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع بن عبد الملك البصري: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه [2] و إن احتملا الحرير الممتزج.
و في المبسوط [3] و الوسيلة حرمة افتراشه و الاتكاء عليه على الرجال و أسباله سترا [4]. قال الشيخ: لعموم تناول النهي له [5]. و في النافع: هل يجوز الوقوف على الحرير و افتراشه؟ فيه تردد، و المروي الجواز [6] و في شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر، و منشأ التردد عموم تحريمه على الرجال [7].
قال الشهيد: الخاص مقدّم على العام مع اشتهار الرواية [8] قلت: و صحتها؟
قال: مع أكثر الأحاديث تتضمّن اللبس [9] قلت: و الذي لا يتضمن اللبس نحو قوله صلى اللّٰه عليه و آله مشيرا إلى الذهب و الحرير: هذان محرّمان على ذكور أمتي دون إناثهم [10]، و إذا لم يجده المصنف مسندا من طريقنا.
قال في المختلف: و منع بعض المتأخرين من ذلك، لعموم المنع من لبس الحرير، و ليس بمعتمد، لأنّ منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش، لافتراقهما في المعنى [11].
و يجوز الكفّ به أي بالحرير المحض كما في المبسوط [12]
[1] وسائل الشيعة: ج 3 ص 274، ب 15 من أبواب لباس المصلي، ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 274، ب 15 من أبواب لباس المصلي، ح 2.