و النهاية [1] و الوسيلة [2] و كتب المحقق [3].
و في المراسم [4] و الجامع في الدرع [5]، أي بطانته، للأخبار [6]، و الإجماع على ما في المعتبر [7] و الذكرى [8].
قال المحقق: و لأنّه تحصل قوّة القلب، و منع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة [9].
و في المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس [10].
و كذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، و خصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنّه كان قملا [11].
و هل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوّز لبسه لها؟ قطع المصنّف بالعدم في التحرير [12] و النهاية [13] و المنتهى [14] و التذكرة [15].
و في الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأنّ وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، و جوّزه العامة- يعني لبسه فيها- بل أوجبوه [16]، لأنّ ذلك من الضرورات [17].
و يجوز الركوب عليه و الافتراش له للرجال و النساء، للأصل.
[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 325.
[2] الوسيلة: ص 89.
[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 69، المختصر النافع: ص 24، المعتبر: ج 2 ص 87.
[4] المراسم: 64.
[5] الجامع للشرائع: ص 65.
[6] وسائل الشيعة: ج 3 ص 269 و 270، ب 12 من أبواب لباس المصلي، ح 1 و 2 و 3.
[7] المعتبر: ج 2 ص 88.
[8] ذكري الشيعة: ص 145 س 1.
[9] المعتبر: ج 2 ص 88.
[10] المبسوط: ج 1 ص 168.
[11] وسائل الشيعة: ج 3 ص 270، ب 12 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
[12] تحرير الأحكام: ج 1 ص 32 س 11.
[13] نهاية الإحكام: ج 1 ص 370.
[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 240 س 1.
[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 94 س 7.
[16] المجموع: ج 4 ص 439.
[17] ذكري الشيعة: ص 145 س 37.