اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 3 صفحة : 222
و الجامع [1] و الوسيلة [2] و كتب المحقق [3] و ظاهر النهاية [4] و الإصباح [5]، لخبر جرّاح المدائني أنّ الصادق (عليه السلام) كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، و يكره لباس الحرير و لباس الوشي، و يكره المثيرة الحمراء فإنّها مثيرة إبليس [6].
قال الشهيد: و الأصل في الكراهية استعمالها في بابها، و به أفتى الأصحاب [7].
قلت: الكراهية إنّما اختصّت بغير الحرام في عرف الفقهاء، مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، و كونها هنا لفظ جرّاح، و خبرا عن اجتنابه و تركه (عليه السلام)، فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جرّاح و القاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر.
و احتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ [8] في صحيح ابن بزيع سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس [9]، و لما مرّ من قول الصادق (عليه السلام) في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا [10].
و يوسف كالجرّاح، مع معارضتها في الصلاة بما مرّ من خبر عمّار [11]، و لما روته العامة عن أسماء: أنّه كان للنبي صلى اللّٰه عليه و آله جبّة كسروانية، لها لبسة ديباج،